أَوْ لِيَنَامَ
Its commentaries
(أَوْ) لَابِسٍ لَهُ (لِيَنَامَ) فِيهِ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ فَيُرِيدُ النَّوْمَ فَيَقُولُ أَلْبَسُ الْخُفَّ لِأَنَامَ فِيهِ فَإِنْ اسْتَيْقَظَتْ مَسَحَتْ عَلَيْهِ فَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ
وَكَذَا إذَا لَبِسَهُ لِحِنَّاءٍ فِي رِجْلِهِ فَإِنْ مَسَحَ فِي الْجَمِيعِ أَعَادَ أَبَدًا
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(أَوْ) لَابِسٍ الْخُفَّ أَوْ الْجَوْرَبَ (لِيَنَامَ) فِيهِ فَقَطْ وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ اقْتِدَاءً وَلَا دَفْعَ ضَرَرٍ فَإِنْ اُنْتُقِضَ وُضُوءُهُ وَأَرَادَ الْوُضُوءَ فَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ لِتَرَفُّهِهِ فَهَذَا مُحْتَرَزٌ بِلَا تَرَفُّهٍ أَيْضًا
Adds nothing on this mas’ala.
أو لينام يعني أنه لا يمسح على الخف إن لبسه لينام فيه. وفيما يكره يعني أن في المدونة؛ أي في اختصارها لابن أبي زيد والبرادعي، وأقره أبو الحسن أنه يكره المسح لمن لبس الخفين لمجرد المسح أو لينام، وتعقب ابن عرفة التهذيب بأن لفظ الإمام لا يعجبني.
وقال الباجي: المشهور منع مسح من لبسهما له، وفهم من المص أن من لبس الخف لمجرد المسح، أو لينام لا يجوز له المسح وإن مسح لم يجزه وهو المشهور، وذكره عن ابن راشد وابن هارون.
وفي البيان: واختلف في المرأة تلبس الخفين لتمسح على الخضاب، فروى مطرف عن مالك أنها لا يجوز لها أن تمسح عليهما، وقد قيل يجوز لها المسح، وإليه ذهب أبو إسحاق، ومقتضى كلامه أن المشهور الكراهة؛ وهو خلاف ما شهره ابن راشد وغيره.
قال الإمام الحطاب: وفي كلام المصنف ترجيح القول الأول. والله أعلم. وفهم من قوله: "لمجرد المسح" أنه لو لبسه لدفع ضرورة حر أو برد، وقارنه قصد المسح أو غيره،
فإن ذلك لا يضر كما في الخرشي. وقوله: "لمجرد المسح" من إضافة الصفة للموصوف، ويمسح على الخف من لبسه لكونه من قوم اعتادوه، أو لبسه اقتداء به صلى الله تعالى عليه وسلم كما مر. ومعنى قوله: "لينام" أنه لبسه لأجل أن ينام؛ لأنه يخشى من عدم لبسه أن لا ينام لأكل البراغيث له.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.