Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَعَقْلٍ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ وَصَبِيٍّ لَا مَيْزَ لَهُ وَسَكْرَانَ طَافِحٍ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَجْنُونِ إلَخْ) أَيْ

1,237

وَأَمَّا لَوْ جُنَّ فِي حَالِ أَذَانِهِ أَوْ مَاتَ فِي أَثْنَائِهِ فَإِنَّهُ يُبْتَدَأُ الْأَذَانُ مِنْ أَوَّلِهِ عَلَى الظَّاهِرِ

1,238

وَقِيلَ بِالْبِنَاءِ عَلَى مَا فَعَلَ الْأَوَّلُ

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَعَقْلٍ) ش: قَالَ الْفَاكِهَانِيُّ: فَلَا يَصِحُّ أَذَانُ الْمَجْنُونِ وَلَا السَّكْرَانِ وَلَا الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُمَيِّزْ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ،

4,759

وَفِي النَّوَادِرِ وَإِذَا أَذَّنَ لِقَوْمٍ سَكْرَانُ أَوْ مَجْنُونٌ لَمْ يُجْزِهِمْ فَإِنْ صَلَّوْا لَمْ يُعِيدُوا

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 796 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 796 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 796 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَعَقْلٍ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ وَصَبِيٍّ غَيْرِ مُمَيِّزٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَسَكْرَانَ طَافِحٍ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وندب متطهر؛ يعني أنَّه يندب للمؤذن أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر؛ لأنه داع إلى الصلاة، فيبادر إليها فيكون كالعالم العامل إذا تكلم انتفع بعلمه

4,845

بخلاف غير المتطهر، وفي الخبر: (لا تؤذن إلا متوضأ (١) ) واستحباب الطهارة للمقيم آكد،

4,846

ويكره الأذان بدون طهارة، والكراهة في الجنب بغير داخل مسجد آكد، وللمقيم أشد.

4,847

ويستحب للمؤذن والمقيم حسن الهيئة، فلا يؤذن أو يقيم في تبان أو سراويل أو ثوب شعر،

4,848

وإن وقع لم يعد عند ابن القاسم، خلافا لأشهب. قال: يعيد الأذان والإقامة كمن لم يؤذن وكمن لم يقم. ابن عبد السلام: لا يقيم إلا من يشارك الجماعة في الصلاة التي يصلون أو من يصلي وحده،

4,849

فإذا لم يكن على طهارة احتاج إلى الطهارة قبل الدخول في الصلاة، وهي تفرقة كثيرة، وقد يفترق حال الكراهة بالقوة والضعف في حق من يخفف الوضوء، أو كان متيمما. انتهى. ففهم من كلامه أن التيمم للصلاة يكون قبل الإقامة، وهو ظاهر. قاله الشبراخيتي. وتفاوت الكراهة يرجع لكثرة الثواب على الترك وقلته،

4,850

وفي ابن عرفة: وفيها يؤذن غير المتوضي ولا يقيم، وقوله: "متطهر" في بعض النسخ برفعه ورفع الأوصاف بعده،

4,851

وفي بعضها بنصبه ونصب الأوصاف بعده. فالرفع على حذف مضاف وموصوف أقيمت الصفة مقامه؛ أي وندب أذان شخص متطهر، والنصب على أنَّه خبر لكان المحذوفة مع أن المصدرية؛ أي وندب أن يكون المؤذن متطهرا؛ أي كونه متطهرا. انظر الشبراخيتي.

4,852

وقال سحنون: لا بأس بأذان الجنب في غير المسجد. ولابن نافع مثل قول سحنون، ابن ناجي: وبه كان شيخنا الشبيبي يفتي إلى أن مات، وهو الأقرب؛ لأنه ذكر، فكما لا يمنع من الأذكار اتفاقا غير القرآن. فكذا لا يمنع من الأذان. وعلى قول ابن مسلمة: إن الجنب يجوز له أن يدخل

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.