أَوْ مَحْمِلٍ
Its commentaries
(أَوْ) سَرَقَ مِنْ (مَحْمَلٍ) كَمِحَفَّةٍ وَشُقْدُفٍ أَوْ سَرَقَ الْمَحْمَلَ نَفْسَهُ كَانَ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَمْ لَا
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(أَوْ مَحْمَلٍ أَوْ ظَهْرِ دَابَّةٍ وَإِنْ غِيبَ عَنْهُنَّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَالدُّورُ حِرْزٌ لِمَا فِيهَا غَابَ أَهْلُهَا أَوْ حَضَرُوا، وَيُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مَا وُضِعَ فِي أَفْنِيَةِ الْحَوَانِيتِ. اللَّخْمِيِّ: يُرِيدُ إذَا كَانَ مَعَهُ صَاحِبُهُ، وَاخْتُلِفَ إنْ غَابَ عَنْهُ.
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ سَرَقَ مِنْ مَحْمَلٍ شَيْئًا أَوْ أَخَذَ مِنْ أَعْلَى الْبَعِيرِ غَرَائِرَ أَوْ شَقَّهَا فَأَخَذَ مِنْهَا مَتَاعًا أَوْ أَخَذَ ثَوْبًا مِنْ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ مُسْتَتِرًا قُطِعَ. وَسُمِعَ أَشْهَبُ: مَنْ سَرَقَ مِنْ الْمَحْمَلِ وَلَيْسَ صَاحِبُهُ فِيهِ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ.
(أَوْ) سُرِقَ مِنْ (مَحْمِلٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ، أَيْ مَا يُرْكَبُ فِيهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَوْ جَنْبَيْهَا أَوْ بَيْنَ دَابَّتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَمَامَهُ وَالْأُخْرَى خَلْفَهُ. الْبُنَانِيُّ أَيْ مَنْزِلٌ بِالْأَرْضِ،
وَأَمَّا الَّذِي عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ أَوْ ظَهْرِ دَابَّةٍ. ابْنُ رُشْدٍ الْمَحْمِلُ عَلَى الْبَعِيرِ كَسَرْجِ الدَّابَّةِ،
فَمَنْ سَرَقَ مَا عَلَيْهِ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ قُطِعَ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ حِرْزٍ وَلَا حَارِزٍ فَلَا قَطْعَ فِيهِ، كَمَا لَوْ سَرَقَهُ بِمَحْمِلِهِ نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَالْمُصَنِّفُ وَظَاهِرُهُمَا اعْتِمَادُهُ.
أو محمل يعني أنه يقطع في سرقة محمل، وصورة ذلك أنه سرق المحمل أو ما فيه من غير ظهر دابة لأن المحمل حرز لنفسه
ولما فيه، قال عبد الباقي: أو سرقة محمل قيمته نصاب كَزَامِلَةٍ وشقذف ومحفة من غير ظهر دابة، وإلا فهو ما بعده لأنه حرز لنفسه
ولما فيه. انتهى. وقال الشبراخيتي: أو سرقة محمل قيمته نصاب لأنه حرز لنفسه
ولما فيه، قال في الحاشية: وَصُورَتُهَا أنه سرق المحمل أو ما فيه من غير ظهر دابة وإلا فهو ما بعده،
وقال في الشرح: لا يخفى أن قوله: أو ظهر دابة يغني عن قوله: "أو محمل" لأنه مما على ظهر الدابة، وحمله على أن معناه سرق بعد وضعه عن ظهرها كما ذهب إليه ابن مرزوق غير ظاهر؛ لأنه حين الوضع متاع سرق من محل، فيراعى فيه ما روعي في سرقة غيره. انتهى.
وقال عبد الباقي أو سرق ما على ظهر دابة غرارة أو ما فيها أو السرج أو البردعة سائرة أو نازلة في ليل أو نهار: أو رحل جمل حيث كانت الدابة في حرز مثلها وإن لم يكن حرزا لما عليها وإلا فلا قطع.
وقال البناني: ابن رشد: المحمل على البعير كسرج الدابة،
فمن سرقه من عليه أو سرق شيأ منه قطع إلا أن يكون مُخَلًّى في غير حرز ولا حارز فلا قطع فيه كما لو سرقه بمحمله. انتهى. نقله ابن عرفة. انتهى.
وفي الميسر: أو ما في محمل على ظهر أم لا، أو ما على ظهر دابة من متاع أو سرج ونحوه إن لم تكن مخلاة في غير حرز. انتهى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.