Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(إنْ سُقِيَ بِآلَةٍ) قَيْدٌ فِي نِصْفِ الْعُشْرِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ إنْ سُقِيَ بِآلَةٍ) أَيْ كَالسَّوَاقِي

2,703

وَأَمَّا النَّقَّالَاتُ مِنْ الْبَحْرِ وَهِيَ النَّطَّالَةُ وَالشَّادُوفُ كَمَا قَرَّرَ شَيْخُنَا فَقَالَ عبق وخش إنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي الْآلَةِ وَفِي شب أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ وَحَرِّرْ الْفِقْهَ

مواهب الجليلal-Hattab

ص (إنْ سُقِيَ بِآلَةٍ وَإِلَّا فَالْعُشْرُ) ش: تَصَوُّرُهُ ظَاهِرُ مَسْأَلَةِ مَنْ لَهُ زَرْعٌ يَسْقِيهِ بِآلَةٍ فَجَهِلَ وَأَخْرَجَ مِنْهُ الْعُشْرَ وَلَهُ زَرْعٌ آخَرُ فَهَلْ يُحْتَسَبُ بِمَا زَادَ فِي الْأُولَى جَهْلًا مِنْ زَكَاةِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ الْبُرْزُلِيُّ: سُئِلَ عَنْهَا الصَّائِغُ فَقَالَ: لَا يُجْتَزَأُ بِالْأَوَّلِ وَيُخْرِجُ عَنْ الْآخَرِ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ فِيهِ، قَالَ الْبُرْزُلِيُّ: إنْ وَجَدَ ذَلِكَ فِي أَيْدِي الْفُقَرَاءِ أَخَذَهُ كَمَا إذَا دَفَعَ الْكَفَّارَةَ أَوْ الزَّكَاةَ لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا مِنْ عَبْدٍ أَوْ وَصِيٍّ،

9,007

وَإِنْ فَاتَتْ فَلَا يَسْتَرْجِعُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَكَمَسْأَلَةِ مَنْ عَوَّضَ مِنْ صَدَقَةٍ ظَنًّا أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ وَفِي هَذَا الْأَصْلِ خِلَافٌ، انْتَهَى. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ فُرُوعِ النِّيَّةِ.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(إنْ سُقِيَ بِآلَةٍ وَإِلَّا فَالْعُشْرُ) قَدْ تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ: " نِصْفُ عُشْرِهِ ".

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) إنْ سُقِيَ بِآلَةٍ (ش) هَذَا الشَّرْطُ فِي قَوْلِهِ: نِصْفُ عُشْرِهِ أَيْ وَنِصْفُ الْعُشْرِ وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ إنْ سُقِيَ بِآلَةٍ كَالدَّوَالِيبِ وَالْأَيْدِي وَيَدْخُلُ فِي الْآلَةِ النَّقَّالَاتُ مِنْ الْبَحْرِ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

Says nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(إنْ) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ (سُقِيَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ: الْحَبُّ أَوْ التَّمْرُ (بِآلَةٍ) كَسَانِيَةٍ وَغَرْبٍ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

إن سقي بآلة، شرط في لزوم نصف العشر؛ يعني أن محل وجوب نصف العشر في الأقسام الثلاثة أي ما يجب فيه نصف العشر من الحب أو الزيت أو الثمن، محله حيث سقي الحب بآلة كالدواليب والدلاء، ومنها نقالة البحر كما في أحمد،

13,446

ولو من متبرع له. قاله الشيخ عبد الباقي.

13,447

وقال الشبراخيتي: ولا يدخل في الآلات نقالات البحر، ابن أبي زمنين: ما يسقى باليد بالدلو بمنزلة ما يسقى بالسواني. وقوله: "بآلة" ، آلة الشيء ما يئول إليه؛؛ أي لما كانت هي السبب في تحصيله كان أمره آئلا إليها، هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم.

13,448

وفي أبي الحسن (أنه عليه الصلاة والسلام جعل فيما سقته السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (١) ). انتهى.

13,449

تنبيه: إذا أخرج من سقى بالآلة العشر جهلا وله زرع آخر فلا يحسب ما زاد عن زكاة الأول للثاني، بل يخرج ما وجب فيه ويرجع على الفقراء كما يرجع من دفع الكفارة أو الزكاة لغير مستحقها من عبد ونحوه. انظر حسن نتائج الفكر.

13,450

قال محمد بن الحسن: أي إن وجدها بأيديهم استرجعها: وإن فاتت فلا. انتهى. ونحوه في الحطاب عن البرزلي: قال عنه إن وجد ذلك في أيدي الفقراء أخذه كما إذا دفع الكفارة أو الزكاة لمن لا يستحقها من عبد أو صبي،

13,451

وإن فاتت فلا يسترجع كما تقدم،

13,452

وكذا من عوض من صدقته ظانا أن ذلك يلزمه،

13,453

وفي هذا الأصل اختلاف. انتهى. وهذه المسألة من فروع النية. انتهى. قاله الحطاب. واعلم أن الحب يشمل الأصناف العشرين المتقدمة التي لا تجب الزكاة إلا فيها،

13,454

فلو حذف وتمر لكفاه ذلك. قاله الشيخ إبراهيم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.