Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(لَا) يَجُوزُ (كَسْرُ مَسْكُوكٍ) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لِيُخْرِجَ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْفَسَادِ (إلَّا) أَنْ يُكَسِّرَهُ (لِسَبْكٍ) بِأَنْ يَجْعَلَهُ حُلِيًّا لِزَوْجَتِهِ أَوْ يُحَلِّيَ بِهِ مُصْحَفًا أَوْ سَيْفًا مِمَّا يَجُوزُ اتِّخَاذُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ لِيُخْرِجَ قَدْرَ إلَخْ) الْأَوْلَى،

2,976

وَإِنْ كَانَ لِيُخْرِجَ إلَخْ

(قَوْلُهُ إلَّا لِسَبْكٍ) أَيْ إلَّا لِقَصْدِ سَبْكٍ،

2,977

وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ سَبْكٌ بِالْفِعْلِ خِلَافًا لِظَاهِرِهِ مِنْ أَنَّ الْحُرْمَةَ لَا تَنْتَفِي إلَّا إذَا حَصَلَ سَبْكٌ بِالْفِعْلِ

مواهب الجليلal-Hattab

ص (لَا كَسْرُ مَسْكُوكٍ) ش: إنَّمَا لَمْ يَجُزْ كَسْرُ الْمَسْكُوكِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ،

9,917

وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ كَامِلًا أَوْ رُبَاعِيًّا،

9,918

أَمَّا الْكَامِلُ فَبِاتِّفَاقٍ، وَأَمَّا الرُّبَاعِيُّ فَفِيهِ قَوْلَانِ وَكَأَنَّهُ رَجَّحَ الْمَنْعَ فِي تَوْضِيحِهِ وَاحْتَرَزَ بِالْمَسْكُوكِ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ، قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَسَمِعَ الْقَرِينَانِ: لَهُ إخْرَاجُ زَكَاةِ حُلِيِّ التَّجْرِ مِنْهُ ابْنُ رُشْدٍ لَا كَرَاهَةَ فِي قَطْعِهِ قُلْت إنْ كَانَ فِيهِ فَسَادٌ فَفِيهِ نَظَرٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(لَا كَسْرَ مَسْكُوكٍ إلَّا لِسَبْكٍ) اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَلَوْ فِي نَوْعٍ " وَلِابْنِ رُشْدٍ أَيْضًا مَا هُوَ مَثَاقِيلُ قَائِمَةٌ لَا تُقْطَعُ وَيُخْرِجُ عَنْ زَكَاتِهَا قِيمَةَ ذَلِكَ دَرَاهِمَ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكَذَلِكَ مَنْ قَدِمَ بَلَدًا تَجُوزُ فِيهَا الدَّرَاهِمُ النَّقْصُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ دَرَاهِمَهُ.

قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا قَطْعُ الدَّنَانِيرِ حُلِيًّا لِنِسَائِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) لَا كَسْرِ مَسْكُوكٍ إلَّا لِسَبْكٍ (ش) هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى إخْرَاجٍ أَيْ: وَجَازَ إخْرَاجُ ذَهَبٍ عَنْ وَرِقٍ وَعَكْسُهُ لَا كَذَا، وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْمَسْكُوكَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً كَامِلًا، أَوْ غَيْرَ كَامِلٍ لَا يَجُوزُ كَسْرُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ فَسَادِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ نَعَمْ يَجُوزُ كَسْرُ الْمَسْكُوكِ بِأَنْ يَجْعَلَهُ حُلِيًّا لِمَنْ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ كَزَوْجَتِهِ، وَهَذَا مَعْنَى السَّبْكِ الْجَوْهَرِيُّ: سَبَكْت الْفِضَّةَ وَغَيْرَهَا أَسْبِكُهَا سَبْكًا أَذَبْتهَا، وَالْفِضَّةُ سَبِيكَةٌ وَالْجَمْعُ سَبَائِكُ وَقَوْلُهُ: إلَّا لِسَبْكٍ أَيْ: فَيَجُوزُ وَلَا يُشْتَرَطُ شَيْءٌ زَائِدٌ عَلَى السَّبْكِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ: فَيَجُوزُ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ بَيَانٌ لِلْعِلَّةِ لَا لِلِاحْتِرَازِ كَأَنَّهُ قَالَ إلَّا لِعِلَّةٍ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَجْعَلَهُ حُلِيًّا) لَيْسَ بِشَرْطٍ كَمَا فِي عب، بَلْ يَجُوزُ جَعْلُهَا سَبِيكَةً،

3,907

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ بَعْدُ: وَلَا يُشْتَرَطُ شَيْءٌ زَائِدٌ عَلَى السَّبْكِ

3,908

قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: سَبَكْت الْفِضَّةَ مِنْ بَابِ قَتَلَ، وَالسَّبِيكَةُ الْقِطْعَةُ الْمُسْتَطِيلَةُ

منح الجليل'Illaysh

(كَسْرُ مَسْكُوكٍ) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ؛؛ لِأَنَّهُ مِنْ إفْسَادِ مَا بِهِ التَّعَامُلُ فَيُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ (إلَّا) كَسْرَهُ (لِسَبْكٍ) أَيْ: صَوْغِهِ حُلِيًّا لِمَرْأَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ سِنًّا أَوْ أَنْفًا أَوْ خَاتَمًا.

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

لا كسر مسكوك، عطف على فاعل "جاز" ؛ وهو "إخراج" ؛ يعني أنه لا يجوز للشخص أن يكسر المسكوك ولو كان ليخرج منه قدر ما يجب عليه من الزكاة؛ لأنه من الفساد في الأرض، وأفاد بعض المفسرين في قوله تعالى: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ }، أن إفسادهم كان قطع السكة قاله الشبراخيتي. وظاهر المصنف سواء كان كاملا أو رباعيا،

15,575

أما الكامل فباتفاق، وأما الرباعي ففيه قولان، وكأنه رجح المنع في توضيحه، واحترز بالمسكوك من غيره، فإنه يجوز. قال ابن عرفة: وسمع القرينان: له إخراج زكاة حلي التجر منه. ابن رشد: لا كراهة في قطعه،

15,576

قلت: إن كان فسادا ففيه نظر. انتهى. والله أعلم. قاله الخطاب. إلا لسبك؛ يعني أن محل منع كسر المسكوك إذا كان كسره لغير سبك،

15,577

وأما كسره لأجل سبك أي تذويب بأن يجعله حليا أو سبائك للحاجة إلى ذلك فإنه جائز. قاله الشارح.

15,578

وظاهره أنه لا بد من الحاجة إلى سبكه،

15,579

وأن السبك ليس هو الحاجة. قاله ابن غازي. قاله عبد الباقي.

15,580

وقال الشبراخيتي عند قوله: "إلا لسبك" : بأن يجعله حليا وسبائك لن يجوز له لبسه كزوجة فيجوز،

15,581

ولا يشترط شيء زائد على السبك فقول الشارح: أي فيجوز للحاجة إلى ذلك،

15,582

وظاهره: أنه لا بد من الحاجة إلى سبكه،

15,583

وأن السبك ليس حاجة، وليس كذلك إلا أن يقال: إنه بيان للعلة لا للاحتراز. انتهى.

15,584

وقال عبد الباقي: وفي مختصر البرزلي إن كان ليجعل حليا لبناته، ففي سماع عيسى: لا بأس به. ابن رشد: اتفاقا،

15,585

قال علي الأجهوري عقبه: وأما قطعها ليجعلها سبائك، فأول كلامه يفيد جواز ذلك، ويدل عليه التعليل، وهو ظاهر المصنف، وينبغي التعويل عليه لا مفهوم قوله: ليجعلها حليا؛ لأنه خرج مخرج الغالب. انتهى. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.