Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar

فصل في الحَجْبِ: قال، رَحِمَه الله: (يَسْقُطُ الجدُّ بالأبِ، وكُلُّ جدٍّ بمَن هو أقْرَبُ مِنه) قال ابنُ المنذِرِ: أجْمَعَ أهلُ العلمِ مِن أَصحابِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على أنَّ الجدَّ أبا الأبِ لا يَحْجُبُه عن الميراثِ غيرُ الأبِ.

22,535

وكذلك كلُّ جدٍّ يَسْقُطُ بمن هو أقْرَبُ منه؛ لأنَّه يُدْلِي به، فهو كإسْقاطِ الجدِّ بالأب.

المبدع في شرح المقنعIbn Muflih

فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ] فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ الْحَجْبُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْحِجَابِ، وَهُوَ الْمَنْعُ مِنَ الْمِيرَاثِ بِوُجُودِ وَارِثٍ أَقْرَبَ مِنْهُ يَمْنَعُهُ مِنْ كُلِّ الْمِيرَاثِ أَوْ بَعْضِهِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ حَاجِبُ السُّلْطَانِ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ إِلَيْهِ، وَهُوَ ضَرْبَانِ: حَجْبُ نُقْصَانٍ، كَحَجْبِ الزَّوْجِ مِنَ النِّصْفِ إِلَى الرُّبُعِ بِالْوَلَدِ، وَالزَّوْجَةِ مِنَ الرُّبُعِ إِلَى الثُّمُنِ بِهِ، وَالْأُمِّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، وَحَجْبُ حِرْمَانٍ: وَهُوَ أَنْ يُسْقِطَ الشَّخْصُ غَيْرَهُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا (يَسْقُطُ الْجَدُّ بِالْأَبِ) حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ؛

لِأَنَّهُ يُدْلِي بِهِ، وَمَنْ أَدْلَى بِشَخْصٍ لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِهِ إِلَّا وَلَدَ الْأُمِّ

Adds nothing on this mas’ala.

الإنصافal-Mardawi

Says nothing on this mas’ala.

الممتع في شرح المقنعIbn al-Munajja

فصل في الحجب قال المصنف رحمه الله تعالى: (يَسقط الجد بالأب، وكل جدٍ بمن هو أقرب منه، والجدات بالأم، وولد الابن بالابن، وولد الأبوين بثلاثة: بالابن، وابنه، والأب) .

10,371

أما كون الجد يسقط بالأب؛ فلأنه يدلي به.

10,372

وأما كون كل جدٍ يسقط بمن هو أقرب منه؛ فلأن القريب بالنسبة إلى البعيد أب.

10,373

وأما كون الجدات تسقط بالأم؛ فلأنهن يرثن ميراثها. ولا فرق بين الجدة التي من قبل الأم وبين الجدة التي من قبل الأب؛ لما ذكر.

10,374

أما الجدة التي من قبل الأم فظاهر؛ لأنها تدلي بالأم فأسقطتها.

10,375

وأما التي من قبل الأب؛ فلأنها لو ورثت بالأب لما ورثت معه؛ لأن الشخص يسقط بمن يدلي به.

10,376

وأما كون ولد الابن يسقط بالابن؛ فلأن الابن ولد حقيقة.

10,377

بخلاف ولد الابن.

ولأن ولد الابن يُدلي بالابن.

10,378

وأما كون ولد الأبوين يسقط بالابن وابنه؛ فلأن الله تعالى شرط في ميراثهم عدم الابن؛ لأنه قال:{إن امرؤٌ هلك ليس له ولدٌ وله أختٌ فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ... الآية}.

10,379

فإن قيل: الولد يشمل الذكر والأنثى. فلم خصصتُمُ الحجب بالذكر؟

قيل: لأن ما تقدم دل على أن الأخوات مع البنات عصبة. فيخرج من الآية ذلك. عملاً بالدليل. فيبقى فيما عداه على مقتضاه.

10,380

وأما كونه يسقط بالأب؛ فلأن الله تعالى شرط في ميراث ولد الأبوين كون الميت كلالة؛ لأنه قال:{يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ... الآية}. والكلالة: من لا ولد له ولا والد.

10,381

فإن قيل: مقتضى ذلك أن تحجبه الأم أيضاً.

قيل: نعم. إلا أنه دل الدليل على ميراثه معها فيبقى فيما عداه على مقتضاه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.