وَإِنْ وَطِئَ رَجُلَانِ امْرَأَةً فَعَلَيْهَا عِدَّتَانِ لَهُمَا
Its commentaries
مسألة: (وإن وَطِيء رجلان امْرَأةً، فعليها عِدَّتان لهما) لحَدِيثِ عمرَ وعلي الذي ذَكَرْناه فيما إذا تَزَوَّجَتْ في عِدّتِها، ولأنَّهما حَقَّان مَقْصُودان لآدَمِيين، فلم يَتَداخَلا، كالدَّينَين.
Adds nothing on this mas’ala.
(وَإِنْ وَطِئَ رَجُلَانِ امْرَأَةً) بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًا (فَعَلَيْهَا عِدَّتَانِ لَهُمَا) لِقَوْلِ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ، فَلَمْ يَتَدَاخَلَا كَالدِّيَتَيْنِ، وَاخْتَارَ ابْنُ حَمْدَانَ إِذَا زَنَى بِهَا تَكْفِيهِ عِدَّةٌ، سَوَاءٌ قُلْنَا: هِيَ حَيْضَةٌ، أَوْ أَكْثَرُ.
فَرْعٌ: إِذَا خَالَعَ امْرَأَتَهُ، أَوْ فَسَخَ نِكَاحَهُ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ، وَشَذَّ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا، وَلَا خِطْبَتُهَا.
[
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.