وَعَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ، لَا يَرْجِعُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِشَيْءٍ
Its commentaries
Says nothing on this mas’ala.
(وَعَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ، لَا يَرْجِعُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِشَيْءٍ) فَإِنِ ارْتَضَعَتِ الصَّغِيرَةُ مِنْهَا رَضْعَتَيْنِ، وَهِيَ نَائِمَةٌ، ثُمَّ انْتَبَهَتِ الْكَبِيرَةُ فَأَتَمَّتْ لَهَا ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ فَقَدْ حَصَلَ الْفَسَادُ بِفِعْلِهِمَا فَيَتَقَسَّطُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمَا وَعَلَيْهِ مَهْرُ الْكَبِيرَةِ وَثَلَاثَةُ أَعْشَارِ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكُبْرَى،
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ فَعَلَيْهِ خُمُسُ مَهْرِهَا، يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ، وَهَلْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
١ - فَرْعٌ: إِذَا أَرْضَعَتْ أُمُّ زَوْجَتِهِ الْكُبْرَى الْمَدْخُولُ بِهَا زَوْجَتَهُ الصُّغْرَى بَطَلَ نِكَاحُهَا ; لِأَنَّهُمَا أُخْتَانِ وَلَهُ نِكَاحُ أَيَّتِهِمَا شَاءَ وَتَغْرَمُ الْمُرْضِعَةُ كُلَّ مَهْرِ الْكُبْرَى لِلزَّوْجِ فِي الْأَصَحِّ،
وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا بِنْتُ زَوْجَتِهِ الْكُبْرَى فَهِيَ كَأُمِّهَا،
وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا جَدَّتُهَا صَارَتِ الصُّغْرَى خَالَةَ الْكُبْرَى، أَوْ عَمَّتَهَا، فَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا وَنَكَحَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا،
وَكَذَلِكَ إِنْ أَرْضَعَتْهَا أُخْتُهَا أَوْ زَوْجَةُ أَخِيهَا بِلَبَنِهِ ; لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَ أُخْتِ الْكَبِيرَةِ، أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ،
وَكَذَلِكَ إِنْ أَرْضَعَتْهَا بِنْتُ أَخِيهَا أَوْ بِنْتُ أُخْتِهَا وَلَا تَحْرُمُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى التَّأْبِيدِ.
١ -
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.