Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 6334المقنعHanbalivol. 7, p. 469vol. 7, p. 469

وَهُمُ الْقَوْمُ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ وَلَهُمْ مَنَعَةٌ وَشَوْكَةٌ وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُرَاسِلَهُمْ وَيَسْأَلَهُمْ مَا يَنْقِمُونَ مِنْهُ وَيُزِيلَ مَا يَذْكُرُونَهُ مِنْ مَظْلَمَةٍ وَيَكْشِفَ مَا يَدَّعُونَهُ مِنْ شُبْهَةٍ

Its commentaries

الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar

مسألة: (وعلى الإِمامِ أنَّ يُرَاسِلَهم، ويَسْأَلهُمْ ما يَنْقِمُون منه، ويُزِيلَ ما يَذْكُرُونَه من مَظْلِمَةٍ، ويَكْشِفَ ما يَدَّعُونَه مِنْ شُبْهَةٍ، فإن فَاءُوا وإلَّا قاتَلَهم) وجملةُ ذلك، أنَّ الإِمامَ لا يجوزُ له قِتالُهم حتى يَبْعَثَ إليهم مَن يَسْألهم، ويَكْشِفُ لهم الصَّوابَ، إلَّا أنَّ يَخافَ كَلَبَهم ، فلا يُمْكِنُ ذلك في حَقهم.

35,716

فأمَّا إن أمْكَنَ تَعْرِيفُهم، عَرَّفَهم ذلك، وأزال ما يَذْكُرُونَه من المَظالِمِ، وأزال حُجَجَهم،

35,717

فإنْ لَجُّوا، قَاتَلَهم حينَئذٍ؛ لأنَّ اللهَ تعالى بَدَأَ بالأَمرِ بالإِصلاحِ قبلَ القِتالِ، فقال سبحانَه:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَينَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}. ورُوِيَ أنَّ عليًّا، رَضِيَ اللهُ عنه، راسَلَ أهْلَ البَصْرَةِ قبلَ وَقْعَةِ الجملِ، ثم أمَرَ أصحابَه أنَّ لا يَبْدأُوهم بالقتالِ، ثم قال: إنَّ هذا يَوْمٌ مَن فَلَجَ فيه فَلَجَ يَوْمَ القِيامةِ. ثم سَمِعَهم يقولون: اللهُ أكبرُ، يا ثَارَاتِ عُثمانَ.

فقال: اللَّهُمَّ أكِبَّ قَتَلَةَ عُثمانَ لوُجُوهِهم . وروَى عبدُ اللهِ بنُ شَدَّادِ بنِ الهادِ ، أنَّ عليًّا لمَّا اعْتَزَلَتْه الحَرُورِيَّةُ ، بَعَث إليهم عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ، فواضَعُوه كتابَ اللهِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فرَجَعَ منهم أرْبَعَةُ آلافٍ .

35,718

فصل: فإن أبوُا الرُجُوعَ، وعَظَهُم، وخَوَّفَهم القِتال، وإنَّما كان ذلك؛ لأنَّ المَقْصُودَ كَفُّهم، ودَفْعُ شَرِّهم، لا قَتْلُهم،

35,719

فإذا أمْكَنَ بمُجَرِّدِ القَوْلِ، كان أَولَى من القِتالِ؛ لِما فيه من الضَّرَرِ بالفَريقَين.

35,720

فإن فاءُوا، وإلَّا قاتَلَهُم، لقوْلِه سُبحانَه:{فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}.

٤٥٥٣ -

المبدع في شرح المقنعIbn Muflih

بَابٌ قِتَالُ أَهْلِ الْبَغْيِ][تَعْرِيفُ أَهْلِ الْبَغْيِ] ِ الْبَغْيُ: مَصْدَرُ بَغَى يَبْغِي بَغْيًا، إِذَا اعْتَدَى، وَالْمُرَادُ هُنَا: الظَّلَمَةُ الْخَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ، الْمُعْتَدُونَ عَلَيْهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} إِلَى قَوْلِهِ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} .

وَفِيهَا فَوَائِدُ: مِنْهَا أَنَّهُمْ لَمْ يَخْرُجُوا بِالْبَغْيِ عَنِ الْإِيمَانِ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ أَوْجَبَ قِتَالَهُمْ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ أَسْقَطَ قِتَالَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمِنْهَا: أَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْهُمُ التَّبِعَةَ فِيمَا أَتْلَفُوهُ فِي قِتَالِهِمْ، وَمِنْهَا: أَنَّهَا أَجَازَتْ قِتَالَ كُلِّ مَنْ مَنَعَ حَقًّا عَلَيْهِ، وَالْأَحَادِيثُ مَشْهُورَةٌ، مِنْهَا مَا رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، قَالَ:«بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى قِتَالِهِمْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَاتَلَ مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَعَلِيًّا قَاتَلَ أَهْلَ الْجَمَلِ وَأَهْلَ صِفِّينَ (وَهُمُ الْقَوْمُ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ) الْعَادِلِ، ذَكَرَهُ فِي " الرِّعَايَةِ " (بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ) سَوَاءٌ كَانَ صَوَابًا أَوْ خَطَأً،

22,685

وَقِيلَ: بَلْ خَطَأٌ فَقَطْ، ذَكَرَهُ فِي " الرِّعَايَةِ " (وَلَهُمْ مَنَعَةٌ وَشَوْكَةٌ) لَا جَمْعٌ يَسِيرٌ، خِلَافًا لِأَبِي بَكْرٍ،

22,686

فَإِنْ فَاتَ شَرْطٌ فَقُطَّاعُ طَرِيقٍ، فَعَلَى هَذَا لَوِ امْتَنَعَ قَوْمٌ مِنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ وَخَرَجُوا عَنْ قَبْضَتِهِ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ، أَوْ كَانَ لَهُمْ تَأْوِيلٌ وَلَا مَنَعَةَ لَهُمْ كَالْعَشَرَةِ، فَقُطَّاعُ طَرِيقٍ،

22,687

وَفِي " التَّرْغِيبِ ": لَا تَتِمُّ الشَّوْكَةُ إِلَّا وَفِيهِمْ وَاحِدٌ مُطَاعٌ، وَأَنَّهُ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُمْ فِي طَرَفِ وِلَايَتِهِ،

22,688

وَفِي " عُيُونِ الْمَسَائِلِ ": تَدْعُو إِلَى نَفْسِهَا، أَوْ إِلَى إِمَامٍ غَيْرِهِ، وَإِلَّا فَقُطَّاعُ طَرِيقٍ.

أَصْلٌ: مَنْ كَفَّرَ أَهْلَ الْحَقِّ وَالصَّحَابَةَ، وَاسْتَحَلَّ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ، فَهُمْ بُغَاةٌ فِي قَوْلِ الْجَمَاهِيرِ تَتَعَيَّنُ اسْتِتَابَتُهُمْ،

22,689

فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا قُتِلُوا عَلَى إِفْسَادِهِمْ، لَا عَلَى كُفْرِهِمْ،

22,690

وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُحْدَثِينَ: هُمْ كُفَّارٌ، حُكْمُهُمْ حُكْمُ الْمُرْتَدِّينَ، لِلْأَخْبَارِ، وَهَذَا رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، ذَكَرَ فِي " التَّرْغِيبِ " وَ " الرِّعَايَةِ ": أَنَّهَا أَشْهَرُ، وَذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ: أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ، وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَحْمَدَ: الْخَوَارِجُ كِلَابُ النَّارِ، صَحَّ الْحَدِيثُ فِيهِمْ مِنْ عَشَرَةِ أَوْجُهٍ، قَالَ: وَالْحُكْمُ فِيهِمْ عَلَى مَا قَالَ عَلِيٌّ، وَفِيمَا قَالَ: لَا نَبْدَؤُكُمْ بِقِتَالٍ،

22,691

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ أَهْلَ الْحَدِيثِ عَلَى كُفْرِهِمْ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ، قَوْلُهُ: يَتَمَادَى فِي الْفَوْقِ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ،

22,692

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْخَوَارِجَ يَجُوزُ قَتْلُهُمُ ابْتِدَاءً، وَالْإِجَازَةُ عَلَى جَرِيحِهِمْ.

[مَا يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ قَبْلَ قِتَال أهل البغي] (وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُرَاسِلَهُمْ) لِلنَّصِّ، إِذِ الْمُرَاسَلَةُ، وَالسُّؤَالُ طَرِيقٌ إِلَى الصُّلْحِ، لِأَنَّ ذَلِكَ وَسِيلَةٌ إِلَى رُجُوعِهِمْ إِلَى الْحَقِّ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَاسَلَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ قَبْلَ وَقْعَةِ الْجَمَلِ،

note

وَلَمَّا اعْتَزَلَتْهُ الْحَرُورِيَّةُ بَعَثَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، فَوَاضَعُوهُ كِتَابَ اللَّهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ (وَيَسْأَلَهُمْ مَا يَنْقِمُونَ مِنْهُ وَيُزِيلَ مَا يَذْكُرُونَهُ مِنْ مَظْلَمَةٍ) لِأَنَّ ذَلِكَ وَجَبَ مَعَ إِفْضَاءِ الْأَمْرِ إِلَى الْقَتْلِ وَالْهَرَجِ وَالْمَرَجِ، فَلَأَنْ يَجِبُ فِي حَالٍ يُؤَدِّي إِلَى ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى (وَيَكْشِفَ مَا يَدَّعُونَهُ مِنْ شُبْهَةٍ) لِأَنَّ كَشْفَهَا طَرِيقٌ إِلَى رُجُوعِهِمْ إِلَى الْحَقِّ، وَذَلِكَ مَطْلُوبٌ إِلَّا أَنْ يَخَافَ كَلْبَهُمْ فَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِمْ،

22,693

فَإِنْ أَبَوُا الرُّجُوعَ وَعَظَهُمْ، وَخَوَّفَهُمُ الْقِتَالَ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُ شَرِّهِمْ لَا قَتْلُهُمْ،

الإنصافal-Mardawi

بَابُ قِتَالِ أهْلِ الْبَغْيِ بابُ قِتالِ أهْلَ البَغْي فائدتان؛ إحْداهما، نَصْبُ الإِمام فَرْضُ كِفايَةٍ.

37,760

قال في «الفُروعِ»: فَرْضُ كِفايَةٍ، على الأصحِّ.

37,761

فمَن ثبَتَتْ إمامَتُه بإجْماعٍ، أو بنَصٍّ، أو باجْتِهادٍ، أو بنَصِّ مَن قبلَه عليه، وبخَبَرٍ مُتَعَيَّنٍ لها، حَرُمَ قِتالُه.

37,762

وكذا لو قَهَر النَّاسَ بسَيفِه، حتى أذْعَنُوا له ودَعَوه إمامًا. قاله في «الكافِي» وغيرِه. وذكَرَه في «الرِّعايَةِ» رِوايةً، وقدَّم أنَّه لا يكونُ إمامًا بذلك، وقُدِّمَ رِوايَتان في «الأحْكامِ السُّلْطانِيَّةِ»؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37,763

[فإنْ بُويِعَ لاثْنَينِ]، فالإِمامُ الأوَّلُ. قاله في «نِهايَةِ ابنِ رَزِين»، و «تَجريدِ العِنايَةِ»، وغيرِهما. ويُعْتَبَرُ كوْنُه قُرَشِيًّا حُرًّا ذكَرًا عدْلًا عالِمًا كافِيًا، ابْتِداءً ودَوامًا. قاله في «نِهايةِ ابنِ رَزِين» وغيرُه.

37,764

ولو تنازَعَها اثْنان مُتَكافِئان في صِفاتِ التَّرْجيحِ، قُدِّمَ أحدُهما بالقُرْعَةِ. قال القاضي: هذا قِياسُ المذهبِ، كالأذَانِ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الثَّانيةُ، هل تصَرفُ الإِمامِ عنِ النَّاسِ بطَريقِ الوَكالةِ لهم، أمْ بطَريقِ الولايةِ؟ فيه وَجْهان. وخرَّج الآمِدِيُّ رِوايتَين؛ بِناءً على أنَّ خطَأه، هل هو في بَيتِ المالِ، أو على عاقِلَتِه؟ واخْتارَ القاضي في «خِلافِه»، أنَّه مُتَصَرِّفٌ بالوَكالةِ لعُمومِهم. وذكَر في «الأَحْكامِ السُّلْطَانِيَّةِ» رِوايتَين في انْعِقادِ إمَامَتِه بمُجَرَّدِ القَهْرِ.

37,765

قال في وَهُمُ الْقَوْمُ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَلَى الإمَامِ بِتَأْويلٍ سَائِغٍ، وَلَهُمْ مَنَعَة وَشوْكة، «القاعِدَةِ الحادِيَةِ والسِّتِّين»: وهذا يحْسُنُ أنْ يكونَ أصْلًا للخِلافِ في الولايةِ والوَكالةِ أيضًا، وينْبَنِي على هذا الخِلافِ انْعِزالُه بالعَزْلِ. ذكَرَه الآمِدِيُّ.

37,766

فإنْ قُلْنا: هو وَكِيلٌ. فله عَزْلُ نفْسِه،

37,767

وإنْ قُلْنا: هو وَالٍ. لم ينْعزِلْ بالعَزْلِ، ولا ينْعزِلُ بموتِ مَنْ تابعَه. وهل لهم عَزْلُه؟ إنْ كان بسُؤالِه، [فحكْمُه حكمُ عَزْلِ نفْسِه]،

37,768

وإنْ كان بغير سُؤالِه، لم يَجُزْ، بغيرِ خِلافٍ. ذكَرَه القاضي وغيرُه.

تنبيهات؛ أحدُها، ظاهِرُ قوْلِه: وهم الذين يَخْرُجُون على الإِمام بتَأْويل سَائغٍ. أنَّه سواءٌ كان الإِمامُ عادِلًا [أوْ لا]. وهو المذهبُ. وعليَه جماهيرُ الأصحابِ. وجوَّز ابنُ عَقِيلٍ وابنُ الجَوْزِيِّ الخُروجَ على إمام غيرِ عادِلٍ، وذكَرَا خُروجَ الحُسَينِ على يَزِيدَ لإِقامَةِ الحقِّ. وهو ظاهِرُ كلامِ ابنِ رَزِينٍ، على ما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

تقدَّم. قال في «الفُروعِ»: ونُصوصُ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ؛ أنَّ ذلك لا يحِلُّ، وأنَّه بِدْعَةٌ مُخالِفٌ للسُّنَّةِ، وآمُرُه بالصَّبْرِ،

37,769

وأنَّ السَّيفَ إذا وقَع، عمَّتِ الفِتْنةُ وانْقَطَعتِ السُّبُلُ، فتُسْفَكُ الدِّماءُ، وتُسْتَباحُ الأمْوالُ، وتُنْتَهَكُ المَحارِمُ.

الثاني، مفْهومُ قوْلِه: ولهم مَنَعَةٌ وشَوْكَةٌ. أنَّهم لو كانوا جَمْعًا يسِيرًا، أنَّهم لا يُعْطَوْن حُكْمَ البُغاةِ. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. بل حُكْمُهم حُكْمُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ.

37,770

وقال أبو بَكْر: هم بُغاةٌ أيضًا. وهو رِوايَة ذكَرَها أبو الخَطَّابِ.

الثَّالثُ، ظاهِرُ كلامِ المُصنِّفِ أيضًا، أنَّه سواءٌ كان فيهم واحِدٌ مُطاعٌ، أوْ لا، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأنَّهم سواءٌ كانوا في طَرَفِ ولايَتِه أو وَسَطِها. وهو صحيح. وهو المذهبُ. وهو ظاهِرُ كلامِ الأصحابِ. وقدَّمه في «الفُروعِ».

37,771

وقال في «التَّرْغيبِ»: لا تَتِمُّ شَوْكَتُهم إلَّا وفيهم واحِدٌ مُطاعٌ، وأنَّه يُعْتَبرُ كوْنُهم في طَرَفِ ولايتِه.

37,772

وقال في «عُيونِ المَسائلِ»: تدْعُو إلى نفْسِها، أو إلى إمام غيرِه. وَعَلَى الإمَامِ أَنْ يُرَاسِلَهُمْ، وَيَسْأَلَهُمْ مَا يَنْقِمُونَ مِنْهُ، وَيُزِيلَ مَا يَذْكُرُونَهُ مِنْ مَظْلِمَةٍ، وَيَكْشِفَ مَا يَدَّعُونَهُ مِنْ شُبْهَةٍ،

37,773

فَإِنْ فَاءُوا وعلى الإِمامِ أنْ يُراسِلَهم، ويَسْأَلهم ما يَنْقِمُون منه، ويُزِيلَ ما يَذْكُرُونه مِن مَظْلِمَةٍ، ويكْشِفَ ما يَدَّعُونه مِن شُبْهَةٍ. بلا نِزاعٍ. وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ.

وقوله: فإنْ فاءُوا وإلَّا قاتَلَهم. يعْنِي، إذا كان يقْدِرُ على قِتالِهم. وهذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ.

37,774

وقال المُصَنِّفُ، والشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَهما اللهُ: له قَتْلُ الخَوارِجِ ابْتِداءً، وتَتِمَّةُ الجَرِيحِ.

37,775

قال في «الفُروعِ»: وهو خِلافُ ظاهرِ رِوايَةِ عَبْدُوسَ بنَ مالِكٍ .

37,776

وقال المُصَنفُ في «المُغْنِي»، والشَّارِحُ، في الخَوارجِ: ظاهِرُ قولِ المُتأخرينَ مِن أصحابِنا، أنَّهم بُغاةٌ، لهم حُكْمُهم، وأنَّه قولُ جمهورِ العُلَماءِ.

37,777

قال في «الفُروعِ»: كذا قال، وليسَ بمُرادِهم، لذِكْرِهم كُفْرَهم وفِسْقَهم،

37,778

بخِلافِ البُغاةِ. قال في «الكافِي»: ذهبَ فُقَهاءُ أصحابنا إلى أنَّ حُكْمَ الخَوارجِ حكمُ البُغاةِ، وذهبَتْ طائفةٌ مِن أهْلِ الحديثِ إلى أنَّهم كفَّارٌ، حُكْمُهم حكمُ المُرْتَدِّين. انتهى.

37,779

وقال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه الله: يُفَرِّقُ جُمْهورُ العُلَماءِ بينَ الخَوارجِ والبُغاةِ المُتأوِّلينَ، وهو المَعْروفُ عنِ الصَّحابَةِ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رَضِيَ الله عنهم، وعليه عامَّةُ أهْلِ الحديثِ، والفُقَهاءِ، والمُتَكلِّمين، ونصوصِ أكثرِ الأئمَّةِ وأتْباعِهم.

37,780

قال في «الفُروعِ»: واخْتِيارُ شيخِنا يُخَرَّجُ على وَجْهِ مَن صوَّب غيرَ مُعَيِّن، أو وقَف؛ لأنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللهُ عنه، هو المُصِيبُ. وهي أقْوالٌ في مذهبِنا.

37,781

وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: الخَوارِجُ بُغاةٌ مبْتَدِعَةٌ، يُكَفِّرون مَن أتَى كبيرَةً، ولذلك طعَنُوا على الأئمَّةِ، وفارَقُوا الجماعَةَ، وترَكُوا الجُمُعَةَ، ومنهم مَنْ كفَّر الصَّحابةَ، رَضِيَ اللهُ عنهم، وسائرَ أهْلِ الحقِّ، واسْتَحلَّ دِماءَ المُسْلِمينَ وأمْوالهم.

37,782

وقيل: هؤلاءِ كُفَّارٌ كالمُرْتَدِّين، فيجوزُ قَتْلُهم ابْتِداءً وقَتْلُ أسِيرِهم، واتِّباعُ مُدْبِرِهم،

37,783

ومَن قُدِرَ عليه منهم اسْتُتِيبَ،

37,784

فإنْ تابَ، وإلَّا قُتِلَ. وَعَلَى رَعِيَّتِهِ مَعُونَتُهُ عَلَى حَرْبِهِمْ،

37,785

فَإِنِ اسْتَنْظَرُوهُ مُدَّةً، رَجَاءَ رُجُوعِهِمْ فِيهَا، أَنْظَرَهُمْ، وهو أوْلَى. انتهى.

37,786

قلتُ: وهو الصَّوابُ. قال الزَّرْكَشيُّ: الخَوارجُ الذين يُكفِّرون بالذَّنْبِ، ويكفِّرون عُثْمانَ، وَعَلِيًّا، وطَلْحَةَ، والزُّبَيرَ، رَضِيَ اللهُ عنهم، ويَسْتَحِلُّون دِماءَ المُسْلِمين وأمْوالهم، فيهم رِوايَتان. حَكاهما القاضي في «تَعْليقِه»؛ إحْداهما، هم كفَّارٌ. والثَّانية، لا يُحْكَمُ بكُفْرِهم.

37,787

تنبيه: قولُه: فإنْ فاءُوا، وإلَّا قاتلَهم. يعْنِي وُجوبًا. جزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، والقاضي، وغيِرُهم. قال الزَّرْكَشيّ: وظاهِرُ قِصَّةِ الحُسَينِ بن عليٍّ، رَضِيَ الله عنهما، وقوْلِه عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام:«ستَكُونُ فِتْنَةٌ». يقْتَضِي أنَّ القِتال لا يجبُ. ومال إليه.

37,788

وَإنْ ظَنَّ أَنَّهَا مَكِيدَةٌ، لَمْ يُنْظِرْهُمْ وَقَاتَلَهُمْ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وَلَا يُقَاتِلُهُمْ بِمَا يَعُمُّ إِتْلَافُهُ كَالْمَنْجَنِيقِ، وَالنَّارِ، إلا لِضَرُورَةٍ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . وَلَا يَسْتَعِينُ في حَرْبِهِمْ بِكَافِرٍ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَعِينَ عَلَيهِمْ بِسِلَاحِهمْ وَكُرَاعِهِمْ؟ عَلَى وَجْهَينِ.

الممتع في شرح المقنعIbn al-Munajja

إذا علم ذلك ففي الآية فوائد:

إحداها: أن الباغي لا يخرج عن الإيمان؛ لأن الله تعالى سمى البغاة مؤمنين.

وثانيتها : أن الله تعالى أوجب قتاله.

وثالثها: أن الله تعالى أسقط قتاله إذا فاء إلى أمر الله.

ورابعها: أنه نفى عن التبعة فيما أتلفه.

وخامستها : أن الآية أشعرت بقتال كل من منع حقًا عليه.

قال المصنف رحمه الله: (وهم: القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، ولهم منعة وشوكة) .

14,892

أما كون [أهل البغي هم الذين يخرجون على الإمام؛ فلأن من لم يخرج عليه طائع له. فلا يكون من] أهل البغي عليه.

14,893

وأما كون خروجهم عليه بتأويل سائغ؛ فلأن من خرج عليه لا بتأويل [أو بتأويل] غير سائغ من قطاع الطريق، وحكمه حكمهم على ما مر.

14,894

وأما كونهم لهم منعة وشوكة؛ فلأن من ليس له ذلك؛ كالواحد والاثنين وما أشبههما حكمه حكم قطاع الطريق عند أكثر أصحابنا؛ لأن حكم البغاة لو ثبت في الواحد والاثنين في سقوط ضمان ما أتلفوه لأفضى إلى إتلاف أموال الناس.

14,895

وقال أبو بكر: لا فرق بين القليل والكثير وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام.

فعلى هذا لا حاجة إلى قوله: ولهم منعة وشوكة.

قال: (وعلى الإمام أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه، ويزيل ما يذكرونه من مظلمة، ويكشف ما يدعونه من شبهة. فإن فاؤوا وإلا قاتلهم) .

14,896

أما كون الإمام عليه أن يراسل أهل البغي ويسألهم ما ينقمون منه؛ فلأن الله تعالى بدأ بالصلح فقال:{وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما}. والمراسلة والسؤال طريق إلى الصلح؛ لأنهما وسيلة إلى رجوعهم إلى الحق.

ويروى:«أن علياً رضي الله عنه راسلَ أهل البصرة قبل وقعةِ الجمل».

وروي «أنه لما اعتزلته الحرورية بعث إليهم عبدالله بن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف».

14,897

وأما كونه يزيل ما يذكرونه من مظلمة؛ فلأن ذلك وجب مع إفضاء الأمر إلى القتل والهرج والمرج. فلأن يجب في حالة تؤدي إلى ذلك بطريق الأولى.

14,898

وأما كونه يكشف ما يدعونه من شبهة؛ فلأن كشفها طريق إلى رجوعهم إلى الحق، وذلك مطلوب.

14,899

وأما كونهم إن فاؤوا وإلا قاتلهم؛ فلأن الصحابة أجمعت على قتال مانعي الزكاة، وقاتل عليّ أهل البصرة يوم الجمل، وأهل الشام يوم صفين،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.