وَإِنْ قَال غَيرُهُمَا مَنْ سَبَقَ أو صَلَّى فَلَهُ عَشَرَةٌ؛ لَمْ يَصِحَّ مَعَ اثْنَينِ وَإن زَادَ أو قَال وَمَنْ صَلَّى فَلَهُ خَمسَةٌ وَكَذَا عَلَى التَّرْتِيب لِلأَقرَبِ لِسَابِقٍ صَحَّ
Its commentaries
(وَإِنْ قَالَ غَيْرُهُمَا) - أَيْ: غَيْرُ الْمُتَسَابِقَيْنِ - وَهُوَ الْمُخْرِجُ لِلْعِوَضِ (مَنْ سَبَقَ) مِنْكُمَا (أَوْ صَلَّى فَلَهُ عَشَرَةٌ؛ لَمْ يَصِحَّ مَعَ اثْنَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا
فَائِدَةَ فِي طَلَبِ السَّبَقِ إذَنْ، فَلَا يُحْرَصُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ سَوَّى بَيْنَهُمَا. (وَإِنْ زَادَ) عَلَى اثْنَيْنِ؛ صَحَّ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَطْلُبُ أَنْ يَكُونَ سَابِقًا أَوْ مُصَلِّيًا، (أَوْ قَالَ) الْمُخْرِجُ غَيْرُهُمَا: مَنْ سَبَقَ فَلَهُ عَشَرَةٌ، (وَمَنْ صَلَّى) ؛ أَيْ: جَاءَ ثَانِيًا (فَلَهُ خَمْسَةٌ) صَحَّ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجْتَهِدُ أَنْ يَكُونَ سَابِقًا؛ لِيُحْرِزَ أَكْثَرَ الْعِوَضَيْنِ، وَسُمِّيَ الثَّانِي مُصَلِّيًا؛ لِأَنَّ رَأْسَهُ يَكُونُ عِنْدَ صَلَوَيْ الْأَوَّلِ، وَالصَّلَوَانِ هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ مِنْ جَانِبَيْ الذَّنَبِ،
وَفِي الْأَثَرِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ سَبَقَ أَبُو بَكْرٍ وَصَلَّى عُمَرُ وَخَطَبَتْنَا فِتْنَةٌ
وَقَالَ الشَّاعِرُ:
إنْ تُبْتَدَرْ غَايَةٌ يَوْمًا لِمَكْرُمَةٍ ... تَلْقَى السَّوَابِقَ فِينَا وَالْمُصَلِّينَا (وَكَذَا) يَصِحُّ إذَا فَاوَتَ الْعِوَضَ (عَلَى التَّرْتِيبِ لِلْأَقْرَبِ) فَالْأَقْرَبِ (لِسَابِقٍ) ؛ بِأَنْ قَالَ: لِلْمُجِلِّي مِائَةٌ، وَلِلْمُصَلِّي سَبْعُونَ، وَلِلتَّالِي ثَمَانُونَ، وَلِلْبَارِعِ سَبْعُونَ، وَلِلْمُرْتَاحِ سِتُّونَ، وَلِلْخَطِّيِّ خَمْسُونَ، وَلِلْعَاطِفِ أَرْبَعُونَ، وَلِلْمُؤَمِّلِ ثَلَاثُونَ، وَلِلَّطِيمِ عِشْرُونَ، وَلِلسُّكَيْتِ عَشَرَةٌ، وَلِلْفِسْكِلِ خَمْسَةٌ (صَحَّ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَطْلُبُ السَّبَقَ، فَيَجُوزُ الْأَكْثَرُ،
فَإِذَا فَاتَهُ طَلَبَ مَا يَلِي السَّابِقَ.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.