Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُخَيِّرُ الْإِمَامُ فِي) قَتْلٍ (عَمْدٍ بَيْنَ أَخْذِهَا) أَيْ دِيَةِ اللَّقِيطِ (وَ) بَيْنَ (الْقِصَاصِ) نَصًّا فَيَفْعَلُ مَا يَرَاهُ أَصْلَحَ، لِحَدِيثِ «: السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» " وَالدِّيَةُ لِبَيْتِ الْمَالِ كَالْخَطَأِ .

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويخير الإمام في) قتل (عمد بين أخذها) أى: الدية، (و) بين (القصاص) . نص عليه، أيهما فعله جاز إذا رآه اصلح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" السلطان ولى من لا ولي له " .

11,443

ومتى عفا على مال أو صالح عليه كان لبيت المال؛ كجناية الخطأ لموجبة للمال.

11,444

وقال في " الإنصاف ": وذكر في " التلخيص " وجها: أنه لا يجب له حق الاقتصاص،

11,445

وإن أبا الخطاب خرَّجه.

قال: ووجهه: أو ليس له وارث معين. فالمستحق جميع المسلمين، وفيهم صبيانُ ومجانين فكيف يستوفى؟ قال: وهذا يجري في قتل كل من لا وارث له. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

قوله: (أخذها) ؛ أيْ: الدية.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.