Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ مَاتَ) زَوْجُهَا (قَبْلَهَا وَرِثَتْهُ) أَيْ: وَرِثَتْ فَرْضَهَا مِنْهُ بِالزَّوْجِيَّةِ (وَسَقَطَتْ الْمُحَابَاةُ) أَيْ بَطَلَتْ نَصًّا إلَّا أَنْ يُجِيزَهَا بَاقِي الْوَرَثَةِ لِأَنَّهَا كَالْوَصِيَّةِ لِوَارِثٍ.

4,216

فَإِنْ لَمْ تَرِثْهُ لِنَحْوِ مُخَالَفَةٍ فِي دَيْنٍ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَثُلُثُ مَا حَابَاهَا بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَ ذَلِكَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن مات) زوجها (قبلها ورثتْه) أى: ورثت فرضها منه بالزوجية، (وسقطت المحاباة) أى: بطلت. نص عليه.

12,511

قال في " الأنصاف ": وهذا الصحيح من المذهب. انتهى.

والمراد: إلا أن يجيزها باقي الورثة؛ لأنها كالوصية لوارث.

12,512

وعنه: تعتبر من الثلث. نص عليه أيضاً.

12,513

قال في " الفروع ": وزيادة مريض على مهر المثل من ثلثه. نص عليه.

12,514

وعنه: لا تستحقها. صححها ابن عقيل وغيره.

قال أحمد: كوصية لوارث. انتهى.

قال أبو بكر عن رواية اعتبار المحاباة من الثلث: هذا قول قديم رجع عنه.

قال الحارثي: قول أبي بكر: أنه مرجوع عنه لا دليل عليه من تاريخ ولا غيره. انتهى.

وعلم من قول الإمام: أنها كوصية لوارث: أنه لو مات قبلها ولم ترثه لكونها مخالفة له في الدين أنه غير ذلك: أن لها مهر مثلها وثلث ما حاباها به أن لم يكن له مال غير ذلك .. وصرح بذلك في " المغني ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (سقطت المحاباة) ؛ أيْ: بطُلت إلا أن يجيزها الورثة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.