Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ كَانَ) الْمُجَازُ مِنْ عَطِيَّةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ (عَيْنًا) كَعَبْدٍ مُعَيَّنٍ (أَوْ) كَانَ (مَبْلَغًا مَعْلُومًا) كَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ (أَوْ قَالَ) مُجِيزُهُ (ظَنَنْتُ الْبَاقِي) بَعْدَهُ (كَثِيرًا لَمْ يُقْبَلْ) قَوْلُهُ. فَلَا رُجُوعَ لَهُ كَمَا لَوْ وَهَبَهُ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ.

4,260

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَإِنْ قَالَ: ظَنَنْتُ قِيمَتَهُ أَلْفًا فَبَانَ أَكْثَرَ قُبِلَ وَلَيْسَ نَقْضًا لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْإِجَازَةِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ،

4,261

وَقَالَ: وَإِنْ أَجَازَ وَقَالَ: أَرَدْتُ أَصْلَ الْوَصِيَّةِ قُبِلَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن كان) ما أجازه الوارث من عطية في المرض أو وصية (عيناً) كعبد وثوب معينين، (أو) كان (مبلغاً معلوماً) كمائة درهم وعشرة دنانير وعشرة أو سق من بر أو نحوه، (وقال) الوارث المجيز: إنما أجزت ذلك لأنني (ظننت الباقي كثيراً: لم يقبل) قوله في ذلك.

12,689

قال في " الأنصاف ": في أظهر الوجهين وهو المذهب. انتهى.

يعني أنه لا يملك في ذلك رجوعاً.

ووجهه: إن أجاز قدرأ من المال معلوماً. فلم يكن له الرجوع فيه؛ كما لو وهبه.

12,690

وقال في " الفروع ": فال شيخنا: وإن قال ظننت قيمته ألفا فبان أكثر: قُبل. وليس نقضاً للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار.

12,691

قال : وإن أجاز وقال أردت اصل الوصيه قبل. انتهى. (فصل) في حكم قول الوصية وردها وما يترتب على ذلك وغير ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* وقوله: (وإن كان عينًا) ؛ أيْ: معينًا؛ لأنه في مقابلة مشاعًا.

* قوله: (لم يقبل) ؛ أيْ: لأنه مفرط، فكان يمكنه أن يختبر المال جميعه قبل الإجازة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.