Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ كَانَ (مَعَهُمْ أَخٌ آخَرُ) بِأَنْ كَانَ الْوَرَثَةُ

4,451

أُمًّا أَوْ جَدَّةً وَجَدًّا وَأُخْتًا لِأَبَوَيْنِ وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ صَحَّتْ (مِنْ تِسْعِينَ) ; لِأَنَّ لِلْأُمِّ أَوْ الْجَدَّةِ سُدُسًا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي خَمْسَةٌ وَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ تِسْعَةٌ، يَبْقَى لِأَوْلَادِ الْأَبِ وَاحِدٌ عَلَى خَمْسَةٍ لَا يَصِحُّ. فَاضْرِبْ خَمْسَةً فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَبْلُغْ مَا ذُكِرَ، لِلْأُمِّ أَوْ الْجَدَّةِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلِلْجَدِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَلِأَوْلَادِ الْأَبِ خَمْسَةٌ وَاحِدٌ لِأُنْثَاهُمْ وَلِكُلِّ ذَكَرٍ اثْنَانِ (وَتُسَمَّى تِسْعِينِيَّةَ زَيْدٍ) ; لِأَنَّهُ صَحَّحَهَا مِمَّا ذُكِرَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) لو كان (معهم اخ آخر) بأن صارت الورثة

13,516

أما وجدأ واختا لأبوين وأخوين لأب واختا لأب صحت (من تسعين) لأن للأم سدس وهو ثلاثة من ثمانية عشر، وللجد ثلث الباقي خمسة، وللأخت للأبوين النصف تسعة. يبقى لأولاد الأب واحد على خمسة لا يصح فتضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين: للأم خمسة عشر، وللجد خمسة وعشرون، وللأخت للأبوين خمسة وأربعون. يبقى لأولاد الأب خمسة لأنثاهم واحد ولكل ذكر اثنان. (وتسمى) هذه المسألة (تسعينية زيد. وجد واخت لأبوين واخ لأب) تصح من عشرة: للجد خمساها اربعة لأن المقاسمة هنا خير له، وللأخت للأبوين النصف خمسة، وللأخ للأب واحد.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.