فَجَدَّةٌ وَأَخٌ لِأُمٍّ مِنْ اثْنَيْنِ وَأُمٌّ وَأَخٌ لِأُمٍّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَأُمٌّ وَبِنْتٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَأُمٌّ وَبِنْتَانِ مِنْ خَمْسَةٍ
Its commentaries
(فَجَدَّةٌ وَأَخٌ لِأُمٍّ) أَوْ أُخْتٌ لِأُمٍّ (مِنْ اثْنَيْنِ) ; لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَاحِدٌ مِنْ السِّتَّةِ، فَالسُّدُسَانِ اثْنَانِ مِنْهَا. فَيُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَرْضًا وَرَدًّا.
فَإِنْ كَانَتْ الْجَدَّاتُ فِيهَا ثَلَاثَةً انْكَسَرَ عَلَيْهِنَّ سَهْمُهُنَّ فَتَضْرِبُ عَدَدَهُنَّ ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْنِ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ، لِوَلَدِ الْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ (وَأُمٌّ وَأَخٌ لِأُمٍّ) أَوْ أُخْتٌ لِأُمٍّ (مِنْ ثَلَاثَةٍ) لِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ، وَلِوَلَدِهَا السُّدُسُ وَاحِدٌ. فَيُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا
وَكَذَا أُمٌّ وَوَلَدَاهَا (وَأُمٌّ وَبِنْتٌ) أَوْ بِنْتُ ابْنٍ (مِنْ أَرْبَعَةٍ) لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَلِلْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، فَيُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا، لِلْأُمِّ رُبُعُهُ وَلِلْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ (وَأُمٌّ وَبِنْتَانِ) وَبِنْتَا ابْنٍ أَوْ أُخْتَانِ لِغَيْرِ أُمٍّ (مِنْ خَمْسَةٍ) لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْأَخِيرَتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ فَالْمَالُ بَيْنَهُنَّ عَلَى خَمْسَةٍ لِلْأُمِّ خَمْسَةٌ، وَلِلْأَخِيرَتَيْنِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ
(فجدة واج لأم من اثنين) ؛ لأن فرض كل شخص منهما السدس والسدسان من السته أثنان. فيكون المال بينهما نصفين لاستواء فرضهما. ومع كون الجدات ثلاثا ينكسر عليهن السهم. فاضرب عددهن في أصل المسألة وهو اثنان يبلغ ستة: للأخ من الأم النصف ثلاثة، ولكل جدة سهم. (وأم واخ لأم من) أصل (ثلاثة) ؛ لأن فرض الأم الثلث وهو اثنان من الستة وفرض الأخ للأم السدس وهو واحد فيكون المال بينهما أثلاثا.
للأم الثلثان، وللأخ من الأم الثلث. ومع كون ولد الأم ثلاثة تضرب عددهم في أصل المسألة وهو ثلائة تبلغ تسعة: للأم من ذلك الثلث ثلاثة لأن عدد الإخوه ردها إلى السدس، ولكل واحد من ولد الأم سهمان. (وام وبنت من) أصل (أربعة) ؛ لأن فرض الأم مع البنت السدس وهو واحد من الستة وفرض البنت النصف وهو ثلاثة. فيكون المال بينهما أرباعا: للأم ربعه واحد، وللبنت ثلاثة أرباعه ثلاثة (وأم وبنتان من خمسة) ؛
لأن فرض الأم السدس وهو واحد من الستة وفرض البنتين الثلثان أربعة. فيكون المال بين البنتين والأم على خمسة: للأم خمسه واحد، ولكل واحدة من البنتين خمساه اثنان.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.