Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(أَوْ) أَعْتَقَهُ (فِي زَكَاتِهِ أَوْ) فِي (نَذْرِهِ أَوْ) فِي (كَفَّارَتِهِ) فَلَهُ وَلَاؤُهُ لِمَا تَقَدَّمَ، وَلِأَنَّهُ مُعْتَقٌ عَنْ نَفْسِهِ،

4,656

بِخِلَافِ مَنْ أَعْتَقَهُ سَاعٍ مِنْ زَكَاةٍ فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(أو) أعتقه (في زكاته، أو) في (نذره، أو) في (كفارته) على الأصح.

14,266

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب عند المتأخرين. انتهى.

ووجهه ما تقدم من الحديث.

ولأنه معتق عن نفسه. فكان الولاء له؛ كما لو شرط عليه العتق فأعتق.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو في زكاته) قال المصنف في باب أهل الزكاة: (ويجزئ أن يشترى [منها] (٧) رقبة لا تعتق عليه فيعتقها)، انتهى المقصود .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.