Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 8409منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 150vol. 4, p. 150

وَيَتَنَصَّفُ بِشِرَائِهَا زَوْجَهَا وفُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ كَطَلَاقِهِ وخُلْعِهِ وَلَوْ بِسُؤَالِهَا وإسْلَامِهِ مَا عَدَا مُخْتَارَاتِ مَنْ أَسْلَمَ ورِدَّتِهِ، وَشِرَائِهِ إيَّاهَا وَلَوْ مِنْ مُسْتَحِقٍّ مَهْرَهَا أَوْ مِنْ قِبَلِ أَجْنَبِيٍّ كَرَضَاعٍ وَنَحْوِهِ قَبْلَ دُخُولٍ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَتَنَصَّفُ) صَدَاقُهَا (بِشِرَائِهَا زَوْجَهَا) قَبْلَ دُخُولٍ لِتَمَامِ الْبَيْعِ بِالسَّيِّدِ وَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَ الزَّوْجِ. فَلَمْ تَتَمَحَّضْ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهَا (وَ) يَتَنَصَّفُ بِكُلِّ (فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ أَيْ: الزَّوْجِ كَطَلَاقِهِ) الزَّوْجَةَ قَبْلَ دُخُولٍ وَلَوْ بِسُؤَالِهَا. (وَ) كَ (خُلْفِهِ) إيَّاهَا (وَلَوْ بِسُؤَالِهَا) ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتِمُّ بِجَوَابِ الزَّوْجِ

5,089

وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى فِعْلِهَا شَيْئًا فَفَعَلَتْهُ. (وَ) كَ (إسْلَامِهِ) أَيْ: الزَّوْجِ إنْ لَمْ تَكُنْ كِتَابِيَّةً (مَا عَدَا مُخْتَارَاتِ مَنْ أَسْلَمَ) لِلْفِرَاقِ مِمَّا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ أَوْ مِنْ نَحْوِ أُخْتَيْنِ أَسْلَمَ عَلَيْهِمَا، وَأَسْلَمْنَا (وَ) كَ (رِدَّتِهِ، وَشِرَائِهِ) أَيْ: الزَّوْجِ (إيَّاهَا) أَيْ: الزَّوْجَةَ قَبْلَ دُخُولٍ (وَلَوْ) كَانَ شِرَاؤُهُ إيَّاهَا (مِنْ مُسْتَحِقٍّ مَهْرَهَا) وَهُوَ سَيِّدُهَا الَّذِي زَوَّجَهَا لَهُ لِحُصُولِ الْفُرْقَةِ بِقَبُولِ الزَّوْجِ وَلَا فِعْلَ لِلزَّوْجَةِ فِي ذَلِكَ (أَوْ) أَيْ: وَيَتَنَصَّفُ بِكُلِّ فُرْقَةٍ (مِنْ قِبَلِ أَجْنَبِيٍّ كَرَضَاعٍ)

5,090

أُمًّا أَوْ أُخْتَهُ أَوْ زَوْجَةَ أَبِيهِ أَوْ ابْنَةَ زَوْجَةٍ لَهُ صُغْرَى رَضَاعًا مُحَرَّمًا (وَنَحْوِهِ) كَوَطْءِ أَبِي الزَّوْجِ أَوْ ابْنَةِ الزَّوْجَةِ

5,091

وَكَذَا لَوْ طَلَّقَ وَنَحْوُهُ حَاكِمٌ عَلَى مُوَلٍّ وَنَحْوِهِ (قَبْلَ دُخُولٍ) ; لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لِلزَّوْجَةِ فِي ذَلِكَ فَيَسْقُطُ بِهِ صَدَاقُهَا، وَيَأْتِي فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى مُفْسِدٍ بِمَا لَزِمَهُ .

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويتنصَّف) صداقها (بشرائها زوجَها) ؛ لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج فلم يتمحض السبب منها فلذلك وجب نصف المهر هاهنا؛ كالخلع. (و) يتنصف الصداق أيضاً بكل (فرقة) جاءت (من قبله) أي: قبل الزوج؛ (كطلاقه) الزوجة ولو بسؤالها، (وخلعه) إياها (ولو بسؤالها) ؛لأن الفرقة إنما تمت في صورة سؤالها بجواب الزوج، (و) كـ (إسلامه ما عدا مختارات من أسلم) أي: وكالفرقة الحاصلة بإسلام الزوج قبل وجود ما يقرره من الدخول، أو الخلوة إذا كانت الزوجة غير كتابية. (و) يتنصف المهر أيضاً بـ (ردّته) قبل وجود ما يقرره لمجيء الفرقة من قبله. (و) بـ (شرائه إياها) أي: بشراء الزوج زوجته (ولو) كان شراوه إياها (من مستحق مهرها) وهو سيدها الذي زوَّجه إياها؛

لأن ذلك لا فعل فيه للز وجة.

ولأن الفرقة إنما حصلت بقبول زوجها في عقد البيع. (أو قِبَل أجنبي) يعني: أن المهر يتنصف إذا جاءت الفرقة من قبل أجنبي؛ (كرضاع) أي: كما لو أرضعت أخته أو نحوها زوجته الصغيرة رضاعاً محرماً، (ونحوه) أي: نحو الرضاع؛ كما لو وطئ ابن الزوج الزوجة (قبل دخول) فإن مهرها يتنصف؛ لأن الفرقة جاءت من قبل أجنبي.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويتنصف بشرائها زوجها) ؛ لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج فلم يتمحض السبب منها .

* قوله: (كطلاقه وخلعه ولو بسؤالها) (وكذا تعليق طلاقها على فعلها وتوكلها فيه ففعلته) ،

2,817

وقال الشيخ تقي الدين:(لو علق طلاقها على صفةٍ من فعلها الذي لها من بُدٍّ ففعلته فلا مهر لها، وقواه ابن رجب)، إقناع .

* قوله: (ما عدا مختارات من أسلم) ؛ (أيْ: ما عدا مختاراته للفراق (٦) قبل الدخول فلا مهر لها -كما تقدم-)، حاشية . * قوله: (ولو من مستحق مهرها) وهو سيدها الذي زوجه إياها؛ لأن ذلك لا فعل فيه للزوجة، وإنما حصلت الفرقة بقبول زوجها .

* قوله: (أو قِبَلَ أجنبي) وهو غير الزوجَين.

* قوله: (ونحوه) ؛ (أيْ: نحو الرضاع كما لو وطئ ابن الزوج أو والده (٦) الزوجة)،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.