وَلَا نَفَقَةِ عِدَّةِ حَامِلٍ وَلَا بَقِيَّةِ مَا خُولِعَ بِبَعْضِهِ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(وَلَا) يَسْقُطُ مَا بَيْنَ مُتَخَالِعَيْنِ مِنْ (نَفَقَةِ عِدَّةِ حَامِلٍ وَلَا بَقِيَّةِ مَا خُولِعَ بِبَعْضِهِ) كَسَائِرِ الْفُسُوخِ، وَكَالْفُرْقَةِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ.
Adds nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(ولا) يسقط أيضاً ما بين متخالعين: من (نفقة عدة حامل، ولا) من (بقية ما خولع على بعضه) ، كسائر الفسوخ غير الخلع، وكالفرقة بلفظ الطلاق.
15,783
قال في " الفروع ": وعنه تسقط. يعني: حقوق النكاح بالسكوت عنها، إلا نفقة العدة وما خولع ببعضه. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.