Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُبَاحُ خُلْعٌ، وَطَلَاقٌ بِسُؤَالِهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ ذَلِكَ عَلَى عِوَضٍ (زَمَنَ بِدْعَةٍ) ; لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ لِحَقِّ الْمَرْأَةِ فَإِذَا رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا زَالَ الْمَنْعُ.

[

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويباح خلع و) يباح (طلاق بسؤالها) أي: سؤال الزوجة (زمن بدعة) ، لأن المنع من الطلاق زمن البدعة إنما شرع لحق المرأة.

15,908

فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع وأبيح. والله سبحانه وتعالى أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (بسؤالها) ؛ أيْ: على عوض .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.