Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُصَلِّي الْعُرَاةُ جَمَاعَةً وَإِمَامُهُمْ وَسَطًا) أَيْ لَا يَتَقَدَّمُهُمْ (وُجُوبًا فِيهِمَا) أَيْ فِي مَسْأَلَتَيْ وُجُوبِ الْجَمَاعَةِ عَلَيْهِمْ، وَكَوْنِ إمَامِهِمْ وَسَطَهُمْ،

754

أَمَّا الْأُولَى: فَلِأَنَّهُمْ قَدَرُوا عَلَى الْجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ. أَشْبَهُوا الْمُسْتَتِرِينَ وَكَحَالِ الْخَوْفِ وَأَوْلَى، وَلَا تَسْقُطُ الْجَمَاعَةُ بِفَوْتِ سُنَّةِ الْمَوْقِفِ،

755

وَأَمَّا الثَّانِيَة، فَلِأَنَّهُ سِتْرٌ مِنْ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ،

756

فَإِنْ تَقَدَّمَهُمْ بَطَلَتْ، إنْ لَمْ يَكُونُوا عُمْيَانًا أَوْ فِي ظُلْمَةٍ.

757

فَإِنْ كَانَ الْعُرَاةُ أَكْثَرَ مِنْ نَوْعٍ كَنِسَاءٍ وَرِجَالٍ، صَلَّى

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويصلي العراة جماعة وإمامهم وسطاً) أي: لا يتقدمهم (وجوباً فيهما) يعني: أنه يجب عليهم أن يصلوا جماعة،

1,936

ويجب أن يكون إمامهم وسطهم: أما كونهم تجب عليهم الجماعة؛ فلأنهم قدروا عليها من غير عذر أشبهوا المستترين، ولا تسقط الجماعة بفوات السنة في الموقف، كما لو كانوا في ضيق لا يمكن تقدم إمامهم،

1,937

وإذا شرعت الجماعة حال الخوف مع تعذر الاقتداء بالإمام في بعض الصلاة والحاجة إلى مفارقته وفعل ما يبطل الصلاة في غير تلك الحال فأولى أن يجب ها هنا.

1,938

وأما كون الإمام يجب أن يكون وسطهم في الصف؛ فلأنه أستر من أن يتقدم عليهم.

1,939

وقيل: يجوز أن يتقدم عليهم. فعلى الأول الذي هو المذهب: لو تقدم بطلت.

وعلى القول الثانى: لا تبطل.

1,940

فلو كان العراة أكثر من نوع كرجال مع نساء صلى

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإمامهم وسطًا) أقول: ينبغي أن يقال مثله إذا صَلَّى مع الإمام واحدًا على يمينه من المصافَّة، مع تقدم يسير تتميز به رتبة الإمام عن المأموم.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.