Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 8946منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 267vol. 4, p. 267

وأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا أَوْ إلَّا ثِنْتَيْنِ أَوْ إلَّا جُزْءَ طَلْقَةٍ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ خَمْسًا أَوْ أَرْبَعًا إلَّا ثَلَاثًا أَوْ طَالِقٌ أَرْبَعًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إلَّا وَاحِدَةً أَوْ إلَّا طَالِقًا أَوْ ثِنْتَيْنِ وَطَلْقَةً إلَّا طَلْقَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَنِصْفَ إلَّا طَلْقَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَثِنْتَيْنِ إلَّا ثِنْتَيْنِ أَوْ إلَّا وَاحِدَةً يَقَعُ ثَلَاثُ كَعَطْفِهِ بِالْفَاءِ أَوْ بِثُمَّ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا) يَقَعُ ثَلَاثٌ ; لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ لِلْكُلِّ وَلَا يَصِحُّ (أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا (إلَّا ثِنْتَيْنِ) يَقَعُ ثَلَاثٌ. ; لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ لَا يَصِحُّ (أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا (إلَّا جُزْءَ طَلْقَةٍ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَنَحْوِهِمَا) كَرُبُعٍ أَوْ خُمُسٍ أَوْ سُدُسٍ يَقَعُ ثَلَاثٌ. ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَبَعَّضُ فَيَكْمُلُ الْبَاقِي مِنْ الطَّلْقَةِ (أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا (إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً) يَقَعُ ثَلَاثٌ. ; لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى وَاحِدَةً مِنْ الثَّلَاثِ بَقِيَ اثْنَتَانِ وَاسْتَثْنَاهُمَا مِنْ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ وَهُوَ اسْتِثْنَاءُ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ فَلَا يَصِحُّ (أَوْ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (خَمْسًا) إلَّا ثَلَاثًا (أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ (أَرْبَعًا إلَّا ثَلَاثًا) يَقَعُ ثَلَاثٌ ;

لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءُ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ (أَوْ) قَالَ: أَنْتِ (طَالِقٌ أَرْبَعًا إلَّا وَاحِدَةً) يَقَعُ ثَلَاثٌ لِبَقَائِهَا بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ (أَوْ) أَنْتِ (طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إلَّا وَاحِدَةً) يَقَعُ ثَلَاثٌ لِعَوْدِ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَا يَلِيه فَهُوَ كَاسْتِثْنَاءِ الْكُلِّ.

5,357

وَإِنْ أَرَادَ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ الْمَجْمُوعِ فِي ذَلِكَ دِينَ وَقُبِلَ حُكْمُهُ. قَالَهُ فِي الْإِقْنَاعِ (أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ (إلَّا طَالِقًا أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ (ثِنْتَيْنِ وَطَلْقَةً إلَّا طَلْقَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَنِصْفَ إلَّا طَلْقَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَثِنْتَيْنِ إلَّا ثِنْتَيْنِ) يَقَعُ ثَلَاثٌ لِمَا تَقَدَّمَ (أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ وَثِنْتَيْنِ (إلَّا وَاحِدَةً يَقَعُ ثَلَاثُ) طَلْقَاتٍ لِبَقَائِهَا بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ (كَعَطْفِهِ بِالْفَاءِ أَوْ بِثُمَّ) بِأَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ إلَّا ثِنْتَيْنِ أَوْ إلَّا وَاحِدَةً أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ ثِنْتَيْنِ إلَّا ثِنْتَيْنِ أَوْ إلَّا وَاحِدَةً،

5,358

وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَوَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَوَاحِدَةً.

5,359

قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَقَعَتْ الثَّلَاثُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) من قال لزوجته: أنت طالق (ثلاثاً إلا ثلاثاً، أو) أنت طالق ثلاثاً (إلا ثنتين، أو) أنت طالق ثلاثاً، (إلا جزء طلقة؛ كنصف وثلث، ونحوهما) ؛ كقوله: أنت طالق ثلاثاً إلا ربع طلقة، أو إلا خمس طلقة، أو إلا سدس طلقة، (أو) أنت طالق ثلاثاً (إلا ثلاثاً إلا واحدة، أو) أنت طالق (خمسَا) إلا ثلاثاً، (أو) أنت طالق (أربعاً إلا ثلاثاً، أو) أنت طالق أربعاً (إلا واحدة، أو) أنت (طالق وطالق وطالق إلا واحدة، أو) أنت طالق وطالق وطالق (إلا طالقاً، أو) أنت طالق (ثنتين وطلقة إلا طلقة، أو) أنت طالق (ثنتين ونصفاً إلا طلقة، أو) أنت طالق (ثنتين وثنتين إلا ثنتين، أو) أنت طالق ثنتين وثنتين (إلا واحدة) فإنه (يقع) عليه (ثلاث) أي: ثلاث تطليقات في هذه الثلاث عشرة مسألة في الأصح؛ (كعطفه بالفاء، أو) عطفه بـ (ثم) .

يعني كما لو قال: أنت طالق ثنتين فثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة فإنه يقع عليه بذلك ثلاث في الأصح أيضاً؛ لأن الكلام صار جملتين للترتيب الحاصل بالعطف بالفاء أو ثم؛ لأن الاستثناء إن عاد إلى الرابعة فقد بقي بعدها ثلاث،

16,035

وإن عاد إلى الواحدة الباقية من الاثنتين كان استثناء للجميع وهو ممنوع.

ولأن القاعدة في الاستثناء: أن الاستثناء إنما يرجع إلى ما يملكه المستثني.

ويأتي ذلك في المتن.

وإن فرق من أراد الاستثناء بين المستثنى والمستثنى منه، فقال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة، فقال في " الترغيب ": وقعت الثلاث على الوجهين.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة) ؛ أيْ: يقع ثلاثًا ؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه، والذي يليه واحدة، واستثناء واحدة من واحدة باطل فوقع الثلاث ، وهذا وارد على قولهم: العطف بالواو يصيِّر الجملتَين كالجملة الواحدة -وهي قاعدة ابن اللحام -.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.