Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَوْ كَانَتْ) زَوْجَتُهُ (مُدَبَّرَةً) لِأَبِيهِ وَقَالَ لَهَا إنْ مَاتَ أَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَمَاتَ أَبُوهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ مَعًا إنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ) أَوْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَالْحُرِّيَّةَ يَتَرَتَّبَانِ عَلَى مَوْتِهِ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ فَكَمَا لَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً فِي الرِّقِّ فَتَطْلُقُ أَيْضًا وَفِي تَعْلِيلِهِ هُنَا فِي شَرْحِهِ نَظَرٌ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولو كانت مدبَّرة) للأب، (فمات أبوه وقع الطلاق والعتق معاً: إن خرجت من الثلث) ؛ لأن النكاح لم ينفسخ بموت الأب فتطلق؛ لأنها زوجة.

16,051

وإن لم تخرج من الثلث فالحكم فيها كما لو كانت باقية على الرق؛ لأنه مالك لبعضها. وتقدم حكم ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.