Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(إنْ كُنْت حَامِلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَبَانَتْ حَامِلًا زَمَنَ حَلِفِهِ. وَقَعَ) الطَّلَاقُ (مِنْهُ) أَيْ زَمَنِ الْحَلِفِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَتَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا بِأَنْ تَلِدَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حَلِفِهِ وَيَعِيشَ أَوْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ وَلَمْ تُوطَأْ بَعْدَ حَلِفِهِ وَإِلَّا يَتَبَيَّنُ كَوْنُهَا حَامِلًا حِينَ حَلِفِهِ بِأَنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ حَلِفِهِ لَمْ تَطْلُقْ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فصل في تعليقه بالحمل والولادة)

(إذا قال) لزوجته: (إن كنتِ حاملاً فأنت طالق، فبانت حاملاً زمن حلف: وقع) الطلاق (منه) أي: زمن الحلف، ويتبين كونها حاملاً زمن حلف بأن تلد لدون ستة أشهر من حين حلف ويعيش، أو لدون أربع سنين ولم يطأها بعد حلفه؛ لأن بوضعها في هاتين الصورتين تبينا أنها كانت حاملاً حين اليمين فتطلق بذلك. (وإلا)

16,164

أي: وإن لم يتبين كونها حاملاً حين اليمين بأن تلده لأكثر من أربع سنين من حين حلفه،

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فيقع بهما خلافًا لما في الإقناع ] . فصل في تعليقه بالحمل والولادة * قوله: (وقع منه) ؛ أيْ: من زمن الحلف، ويتبين كونها حاملًا زمنه بأن تلد لدون ستة أشهر من الحلف ، ويعيش، أو لدون أربع سنين، ولم يطأ بعد حلفه .

* [قوله]: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يتبين كونها حاملًا حين حلفه بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من حلفه لم تطلق ؛. . . . . . لعدم وجود الصفة .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.