ومَنْسُوجٌ وَمُمَوَّهٌ بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ
Its commentaries
(وَ) حَرُمَ أَيْضًا عَلَى غَيْرِ أُنْثَى ثَوْبٌ (مَنْسُوجٌ) بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (وَمُمَوَّهٌ بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ) إلَّا خُوذَةً أَوْ مِغْفَرًا أَوْ جَوْشَنًا وَنَحْوَهَا بِفِضَّةٍ،
وَكَذَا مَا طُلِيَ أَوْ كُفِتَ أَوْ طُعِّمَ بِأَحَدِهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْآنِيَةِ، وَمَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرُمَ تَمْلِيكُهُ وَتَمَلُّكُهُ لِذَلِكَ، وَعَمَلُ خِيَاطَتِهِ لِمَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ وَأُجْرَتُهُ، نَصًّا. و
(و) حرم أيضاً على غير أنثى ثوب (منسوج) بذهب أو فضة، (و) خوذة أو مغفر أو جوشن أو نحو ذلك (مموه بذهب أو فضة) .
قال في " الرعاية ": وما نسج بذهب أو فضة أو مُوّه أو طلي أو كفت أو طعم بأحدهما حرم مطلقاً.
وقيل: بل يكره إلا في مغفر وجوشن وخوذة أو في سلاحه لضرورة. انتهى.
وقال في " الإنصاف " بعد أن ذكر أن ما في المتن هو الصحيح من المذهب:
وقيل: حكم المنسوج بالذهب حكم الحرير المنسوج معه غيره فيحرم جمع ما تقدم.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.