Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ نَجَّزَهُ) أَيْ الظِّهَارَ (لِأَجْنَبِيَّةٍ) بِأَنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي صَحَّ ظِهَارُهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ وَكَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ - تَعَالَى - وَالْآيَةُ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْغَالِبِ (أَوْ عَلَّقَهُ بِتَزْوِيجِهَا) بِأَنْ قَالَ لَهَا: إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ قَالَ: النِّسَاءُ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ. (أَوْ قَالَ) لِأَجْنَبِيَّةٍ (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَنَوَى أَبَدًا صَحَّ) ذَلِكَ (ظِهَارًا) لِأَنَّهُ ظِهَارٌ فِي الزَّوْجَةِ فَكَذَا الْأَجْنَبِيَّةُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَطَأْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ وَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن نجزه) أي: نجز الظهار رجل يصح طلاقه (لأجنبية) ؛ بأن قال لغير زوجته: أنت علي كظهر أمي، (أو علقه بتزويجها) ؛ بأن قال لها: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي . (أو قال) لأجنبية: (أنت علي حرام ونوى أبدا: صح) كون قوله ذلك (ظهارا) ؛ لأن ذلك ظهار في الزوجية فكذا في الأجنبية.

16,396

فإن تؤوجها لم يطأها حتى يكفر.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو علَّقه (٦) بتزويجها) الأولى: بتزوجها .

* قوله: (أو قال (٨) : أنت عليَّ حرام)؛. . . . . . أيْ: لأجنبية .

* قوله: (صحَّ ظهارًا) انظر ما الفرق بين الظهار والطلاق حيث صحَّ مثل هذا، ولزم في الظهار دون الطلاق حتى إنهم صححوا هذا في الظهار من المرأة أيضًا -كما تقدم في الفصل السابق-.

وقد يقال: إن شبه الظهار باليمين أقوى من شبهه بالطلاق بجامع وجوب الكفارة فيهما دون الطلاق، ولذلك لو حلف باللَّه على أنه لا يتزوج وتزوج لزمه كفارة يمين؛ لكن لما كان في المسألتين السابقتَين الحلف بلفظ الظهار لزمته كفارته عملًا بمقتضى اللفظ -هكذا يؤخذ من شرح شيخنا على الإقناع -. *

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.