Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتَنْقَطِعُ النَّفَقَةُ) عَلَى امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ (بِتَفْرِيقِهِ) أَيْ الْحَاكِمِ (أَوْ بِتَزْوِيجِهَا) أَيْ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إنْ لَمْ يَحْكُمْ بِالْفُرْقَةِ لِإِسْقَاطِهَا نَفَقَتَهَا بِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْمِ نِكَاحِهِ فَإِنْ قَدِمَ وَاخْتَارَهَا رُدَّتْ إلَيْهِ وَعَادَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ الرَّدِّ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْفِقُ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا جَمِيعَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا،

5,543

فَإِنْ لَمْ يُفَرِّقْ الْحَاكِمُ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ وَاخْتَارَتْ الْمُقَامَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ فَلَهَا النَّفَقَةُ مَا دَامَ حَيًّا مِنْ مَالِهِ،

5,544

وَإِنْ ضَرَبَ لَهَا الْحَاكِمُ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ فَلَهَا النَّفَقَةُ فِيهَا لَا فِي الْعِدَّةِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتنقطع النفقة) الجارية عليها من مال المفقود (بتفريقه) أي: تفريق الحاكم وهو حكمه بالفرقة [إن وقعت من الحاكم. وقد تقدم أن الفرقة لا تتوقف على الحاكم، (أو بتزويجها) إذا تزوجت من غير أن يحكم الحاكم بالفرقة] ؛ لما تقدم، وأنه يصح تزويجها من غير حكم الحاكم بالفرقة؛ لعدم افتقارها إلى الحكم. وذلك لأنها أسقطت نفقة نفسها بخروجها عن حكم نكاحه.

16,538

فإن قدم الزوج واختارها ردت إليه وعادت نفقتها من حين الود.

وقد روي الأثرم والجوزجاني جمن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالا:" تنتظر امرأة المفقود أربع سنين.

قال ابن عمر: وينفق عليها من مال زوجها.

16,539

وقال ابن عباس: إذا يجحف ذلك بالورثة ولكنها تستدين،

16,540

فإن جاء زوجها أخذت من ماله وإن مات أخذت من تركته نصيبها من الميراث. وقالا: يتفق عليها بعد في العده بعد الأربع سنين من مال زوجها جميعه أربعة أشهر وعشرا ".

16,541

وقيل: وتنقطع النفقة بالعدة أيضا.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.