Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9837منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 462vol. 4, p. 462

فجَدٌّ وَأَخٌ أَوْ أُمُّ أُمٍّ وَأُمُّ أَبٍ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ وأُمٌّ وَجَدٌّ أَوْ ابْنٌ وَبِنْتٌ أَثْلَاثًا وأُمٌّ وَبِنْتٌ أَوْ جَدَّةٌ وَبِنْتٌ أَرْبَاعًا وجَدَّةٌ وَعَاصِبٌ غَيْرُ أَبٍ أَسْدَاسًا وَعَلَى هَذَا حِسَابُهَا

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَ) مَنْ لَهُ (جَدٌّ وَأَخٌ) لِغَيْرِ أُمٍّ النَّفَقَةُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ ; لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ تَعْصِيبًا (أَوْ) لَهُ (أُمُّ أُمٍّ وَأُمُّ أَبٍ) فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ (بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ) ; لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ فَرْضًا وَرَدًّا (وَ) مَنْ لَهُ (أُمٌّ وَجَدٌّ) النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا (أَوْ) لَهُ (ابْنٌ وَبِنْتٌ) النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا (أَثْلَاثًا) كَإِرْثِهِمَا لَهُ. (وَ) مَنْ لَهُ (أُمٌّ وَبِنْتٌ) النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا أَرْبَاعًا رُبْعُهَا عَلَى الْأُمِّ وَبَاقِيهَا عَلَى الْبِنْتِ ; لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ فَرْضًا وَرَدًّا (أَوْ) لَهُ (جَدَّةٌ وَبِنْتٌ) فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمَا (أَرْبَاعًا) كَإِرْثِهِمَا لَهُ كَذَلِكَ فَرْضًا وَرَدًّا (وَ) مَنْ لَهُ (جَدَّةٌ وَعَاصِبٌ غَيْرُ أَبٍ) كَابْنٍ وَأَخٍ وَعَمٍّ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمَا (أَسْدَاسًا) سُدُسُهَا عَلَى الْجَدَّةِ وَبَاقِيهَا عَلَى الْعَاصِبِ ;

لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ وَأَمَّا الْأَبُ فَيَنْفَرِدُ بِهَا وَتَقَدَّمَ. (وَعَلَى هَذَا) الْعَمَلِ (حِسَابُهَا) أَيْ النَّفَقَاتِ ; لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْإِرْثِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فـ) من له (جد وأخ) فالنفقة عليه بينهما سواء؛ لأنه لو مات كان ميراثه بينهما. (أو) كان للفقير (أم أم وأم أب) كانت النفقة عليه (بينهما سواء) ؛ لأنه لو مات ورثاه كذلك فرضا وردا. (و) إن كان للفقير (أم وجد) كانت نفقته عليهما أثلاثا، على الأم الثلث والباقي على الجد؛ لأنهما يرثانه كذلك. (أو) كان له (ابن وبنت) كانت النفقة له عليهما كذلك: (أثلاثا) ؛ لأنهما يرثانه كذلك. فيكون على البنت ثلثها، وعلى الابن ثلثاها. (و) من كان له (ام وبنت) كانت نفقته علمهما أرباعا: على الأم ربعها، وعلى البنت ثلاثة أرباعها؛

لأنهما يرثانه كذلك فرضا وردا.

[ (أو) كان له (جدة وبنت) فإن نفقته عليهما: (أرباعا) ؛ لأنهما يرثانه كذلك فرضا وردا] : للأم أو الجدة الربع، والباقي للبنت. (و) من كانت له (جدة وعاصب كير أب) كانت النفقة عليهما: (أسداسا)

:

على الجدة سدسها، والباقي على العاصب؛ لأنهما يرثانه كذلك. (وعلى هذا) المعنى (حسابها)

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو أمُّ أمٍّ وأم أب [بينهما] (٧) سواء)؛ أيْ: النفقة بينهما سواء، كما يأخذون التركة فرضًا وردًّا .

* قوله: (وعاصب (٩) غير أب)

3,270

وأما الأب فينفرد بها كما -تقدم-.

* قوله: (أسداسًا) ؛ لأنهما يرثانه كذلك .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.