Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُسَلِّمُهَا غَيْرُ مُحْرَمٍ) كَابْنِ عَمٍّ (تَعَذَّرَ غَيْرُهُ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ سِوَاهُ (إلَى ثِقَةٍ يَخْتَارُهَا) الْعَصَبَةُ (أَوْ) يُسَلِّمُهَا إلَى (مَحْرَمِهِ) ; لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَحَاكِمٍ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

وكذا قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها ولهذا

16,831

قلت: (ويسلمها (١) غير محرم تعذر) حاضر (غيره إلى) امرأة (ثقة يختارها) العصبة، (أو) إلى (محرمه. وكذا أم تزوجت وليس لولدها غيرها) .

16,832

قال في" الفروع " بعد نقله ذلك عن صاحب" الهدي": وهذا متوجه وليس بمخالف؛ لعدم عمومه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويسلمها غير محرم. . . إلخ) رأيت ببعض الهوامش ما نصه: (هذه المسألة مفرعة على ما اختاره في الهدي (٨)،

3,285

والمذهب أنه لا حضانة لغير المحرم إذا بلغت الأنثى سبعًا مطلقًا ، انتهى.

وقد يقال: إن إبقاءها مع غير المحرم حينئذ ليس بسبب الحضانة، بل لأجل الحفظ والصون، كما يدل على ذلك قول المصنف فيما يأتي:(وتكون (٤) بنت سبع عند أب إلى زفاف)، فتدبر!.

* قوله: (إلى ثقة يختارها) ؛ أيْ: إلى امرأة ثقة تختارها العصبة ، فتدبر! .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.