Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(الرَّابِعُ نَذْرُ) فِعْلِ (مَكْرُوهٍ كَ) نَذْرِ (طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ) كَأَكْلِ ثُومٍ وَبَصَلٍ (فَيُسَنُّ أَنْ يُكَفِّرَ وَلَا يَفْعَلُهُ) كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ،

6,238

وَأَمَّا مَنْعُ زَوْجَتِهِ إذَا اسْتَأْذَنَتْهُ إلَى الْمَسْجِدِ فَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُكْرَهُ. النَّوْعُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(الرابع) من أنواع النذر الستة: (نذر) شيء (مكروه؛ كطلاق، ونحوه) ؛ كمنع زوجته من خروجها إلى المسجد إذا استأذنته إليه. (فيُسن أن يُكفّر ولا يفعله) أي: يفعل المكروه؛ لأن ترك المكروه أولى من فعله،

18,197

وإن فعله فلا كفارة.

النوع

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (الرابع: نذرٌ مكروهٌ) ؛ أي: مكروه باعتبار أصلهِ؛ كالممثِّلِ به من الطلاق ونحوِه، لا مطلقًا، وإلا، فالإحرامُ قبلَ الميقاتِ قد تقدَّم أنه مكروه ، وسيأتي أنه إذا نذره من مكان معين قبل الميقات، يلزمه ؛ لكون أصله -وهو مطلقُ الإحرام- مشروعًا ، فتدبر.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.