Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11513منتهى الإراداتHanbalivol. 5, p. 269vol. 5, p. 269

وَالْمُجْتَهِدُ مَنْ يَعْرِفُ مِنْ الْكِتَابِ والسُّنَّةِ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ وَالْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَالْمُجْمَلَ وَالْمُبَيَّنَ وَالْمُحْكَمَ وَالْمُتَشَابِهَ وَالْعَامَّ وَالْخَاصَّ وَالْمُطْلَقَ وَالْمُقَيَّدَ وَالنَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ وَالْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ صَحِيحَ السُّنَّةِ وَسَقِيمُهَا ومُتَوَاتِرَهَا وآحَادَهَا ومُسْنَدَهَا والْمُنْقَطِعَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ والْمُجْمَعَ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَلَفَ فِيهِ والْقِيَاسَ وشُرُوطَهُ وكَيْفَ يَسْتَنْبِطُ والْعَرَبِيَّةَ الْمُتَدَاوَلَةَ بِالْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَمَا يُوَالِيهِمْ فَمَنْ عَرَفَ أَكْثَرَ ذَلِكَ فَقَدْ صَلَحَ لِلْفُتْيَا وَالْقَضَاءِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَالْمُجْتَهِدُ) مِنْ الِاجْتِهَادِ وَهُوَ اسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ وُسْعَهُ لِتَحْصِيلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ (مَنْ يَعْرِفُ مِنْ الْكِتَابِ) أَيْ: كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. (وَ) مِنْ (السُّنَّةِ) أَيْ: سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْحَقِيقَةَ) أَيْ: اللَّفْظَ الْمُسْتَعْمَلَ فِي وَضْعٍ أَوَّلَ (وَالْمَجَازَ) أَيْ: اللَّفْظَ الْمُسْتَعْمَلَ فِي غَيْرِ وَضْعٍ أَوَّلَ الْعَلَاقَةِ (وَالْأَمْرَ) أَيْ: اقْتِضَاءَ الطَّلَبِ (وَالنَّهْيَ) أَيْ: اقْتِضَاءَ كَفٍّ عَنْ فِعْلٍ لَا يَقُولُ كُفَّ (وَالْمُجْمَلَ) أَيْ: مَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ شَيْءٌ. (وَالْمُبَيَّنَ) أَيْ: الْمُخْرَجَ مِنْ حَيِّزِ الْإِشْكَالِ إلَى حَيِّزِ الْوُضُوحِ وَالتَّجَلِّي (وَالْمُحْكَمَ) أَيْ: اللَّفْظَ الْمُتَّضِحَ الْمَعْنَى (وَالْمُتَشَابِهَ) مُقَابِلُهُ

6,273

أَمَّا الِاشْتِرَاكُ أَوْ ظُهُورُ شَبِيهٍ أَوْ غَيْرِهِ كَالْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ أَوَائِلَ السُّوَرِ (وَالْعَامَّ) مَا دَلَّ عَلَى مُسَمَّيَاتٍ بِاعْتِبَارِ أُمُورٍ اشْتَرَكَتْ فِيهِ مُطْلَقًا (وَالْخَاصَّ) مُقَابِلُهُ (وَالْمُطْلَقَ) مَا دَلَّ عَلَى شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ (وَالْمُقَيَّدَ) مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى. (وَالنَّاسِخَ) أَيْ الرَّافِعُ لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ (وَالْمَنْسُوخَ) أَيْ: مَا نُسِخَ حُكْمُهُ شَرْعًا بَعْدَ ثُبُوتِهِ شَرْعًا (وَالْمُسْتَثْنَى) أَيْ: الْمُخْرَجُ بِإِلَّا أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا (وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ) وَيَعْرِفُ (صَحِيحَ السُّنَّةِ) أَيْ: مَا نَقَلَهُ الْعَدْلُ الضَّابِطُ عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ شُذُوذٍ وَلَا عِلَّةٍ قَادِحَةٍ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْحَسَنَ بِدَلِيلِ الْمُقَابَلَةِ (وَسَقِيمُهَا) أَيْ: السُّنَّةِ وَهُوَ مَا لَا تُوجَدُ فِيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ كَالْمُنْقَطِعِ وَالْمُنْكَرِ وَالشَّاذِّ وَنَحْوِهَا. (وَ) يَعْرِفُ (مُتَوَاتِرَهَا) أَيْ: مَا نَقَلَهُ جَمْعٌ لَا يُتَصَوَّرُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَنْ مِثْلِهِمْ إلَى انْتِهَاءِ إسْنَادِهِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ بَلْ يُسْتَدَلُّ بِحُصُولِ الْعِلْمِ عَلَى حُصُولِ الْعَدَدِ وَالْعِلْمُ الْحَاصِلُ عَنْهُ ضَرُورِيٌّ (وَ) يَعْرِفُ (آحَادَهَا) أَيْ: السُّنَّةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَا رَاوِيهِ وَاحِدٌ بَلْ مَا لَمْ يَبْلُغْ التَّوَاتُرَ فَهُوَ آحَادٌ. (وَ) يَعْرِفُ (مُسْنَدَهَا) أَيْ: السُّنَّةِ أَيْ: مَا اتَّصَلَ إسْنَادُهُ مِنْ رَاوِيهِ إلَى مُنْتَهَاهُ وَيُسْتَعْمَلُ كَثِيرًا فِي الْمَرْفُوعِ. (وَ) يَعْرِفُ (الْمُنْقَطِعَ) مِنْ السُّنَّةِ وَهُوَ مَا لَا يَتَّصِلُ سَنَدُهُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ الِانْقِطَاعُ (مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ) فَقَطْ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ حِفْظُ الْقُرْآنِ بَلْ خَمْسُمِائَةِ آيَةٍ نَقَلَهُ الْمُعْظَمُ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ هُوَ مَنْ يَعْرِفُ الصَّوَابَ بِدَلِيلِهِ كَالْمُجْتَهِدِ فِي الْقِبْلَةِ وَلِكُلٍّ مِمَّنْ ذُكِرَ دَلَالَةٌ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهَا إلَّا بِمَعْرِفَتِهِ فَوَجَبَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ لِتُعْرَفَ دَلَالَتُهُ وَوَقَفَ الِاجْتِهَادُ عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ. (وَ) يَعْرِفُ (الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَلَفَ فِيهِ) لِأَنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا اجْتِهَادَ فِيهِ وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ أَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ فِيهِ لِئَلَّا يَقُولَ فِيهِ قَوْلًا يَخْرُجُ عَنْ أَقْوَالِ السَّلَفِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الْبَعْضِ. (وَ) يَعْرِفُ (الْقِيَاسَ) وَهُوَ رَدُّ

6,274

فَرْعٍ إلَى أَصْلٍ (وَ) يَعْرِفُ (شُرُوطَهُ) أَيْ: الْقِيَاسِ لِيَرُدَّ مَا لَا نَصَّ فِيهِ مِنْ الْفُرُوعِ إلَى أَصْلِهِ. (وَ) يَعْرِفُ (كَيْفَ يَسْتَنْبِطُ) الْأَحْكَامَ مِنْ أَدِلَّتِهَا وَمَحَلُّ بَسْطِ ذَلِكَ كُتُبُ أُصُولِ الْفِقْهِ. (وَ) يَعْرِفُ (الْعَرَبِيَّةَ الْمُتَدَاوَلَةَ بِالْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ)

6,275

قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْيَمَنِ (وَمَا يُوَالِيهِمْ) أَيْ: وَمَنْ يُوَالِي هَذِهِ الْبِلَادَ مِنْ الْعَرَبِ قِيلَ الْمُرَادُ بِالْعَرَبِيَّةِ الْإِعْرَابُ وَالْأَلْفَاظُ الْعَرَبِيَّةُ وَالْأَشْهَرُ أَنَّهَا اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ مِنْ حَيْثُ اخْتِصَاصُهَا بِأَحْوَالٍ هِيَ الْإِعْرَابُ لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِهَا مِنْ اللُّغَاتِ لِيَعْرِفَ بِذَلِكَ اسْتِنْبَاطَ الْأَحْكَامِ مِنْ أَصْنَافِ عُلُومِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (فَمَنْ عَرَفَ أَكْثَرَ ذَلِكَ فَقَدْ صَلَحَ لِلْفُتْيَا وَالْقَضَاءِ) لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الِاسْتِنْبَاطِ وَالتَّرْجِيحِ بَيْنَ الْأَقْوَالِ

6,276

قَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي وَلَا يَضُرُّ جَهْلُهُ بِذَلِكَ لِشُبْهَةٍ أَوْ إشْكَالٍ لَكِنْ يَكْفِيهِ مَعْرِفَةُ وُجُوهِ دَلَالَةِ الْأَدِلَّةِ وَكَيْفِيَّةِ أَخْذِ الْأَحْكَامِ مِنْ لَفْظِهَا وَمَعْنَاهَا وَزَادَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ وَيَعْرِفُ الِاسْتِدْلَالَ وَاسْتِصْحَابَ الْحَالِ وَالْقُدْرَةَ عَلَى إبْطَالِ شُبَهِ الْمُخَالِفِ وَإِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى مَذْهَبِهِ.

[فَصْلٌ حَكَّمَ اثْنَانِ بَيْنَهُمَا رَجُلًا صَالِحًا لِلْقَضَاءِ] فَصْلٌ وَإِنْ حَكَّمَ بِتَشْدِيدِ الْكَافِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(والمجتهد) مأخوذ من الاجتهاد وهو: استفراغ الفقيه وسعه؛ لتحصيل ظن بحكم شرعي. وهو: (من يَعرف من الكتاب) أي: كتاب الله سبحانه وتعالى (و) من (السنة) أي: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الحقيقة) من القول وهي: اللفظ المستعمل في وضع أول. (والمجاز) وهو: اللفظ المستعمل في غير وضع أول. زاد بعضهم على وجه: يصح استعماله فيه. (والأمر) وهو: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. (والنَّهي) وهو: اقتضاء كفٍ عن فعلٍ لا بقول كف. (والمُجْمَل) وهو: ما لا يفهم منه عند الإطلاق شيء. (والمُبيَّن) وهو: الشيء المخرج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.

18,350

وقال الشافعي: هو اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة " الفروع ". (والمحْكَم) هو: اللفظ المتضح المعنى. (والمتشابَه) : مقابله

18,351

إما الاشتراك أو ظهور تشبيه. (والعام) : ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً. (والخاص) : قصر العام على بعض مسمياته. (والمطلَق) : ما دل على شائع في جنسه.

[ (والمقَّيد) هو: ما دل على شيء معين] . (والناسِخ) هو: الرافع لحكم شرعي. (والمنسُوخ) هو: ما ارتفع حكمه شرعاً بعد ثبوته شرعاً. (والمستثنى) هو: المخرج بإلا وما في معناها من لفظ شامل له. (والمستثنى منه) هو: العام المخصوص بإخراج بعض ما دل عليه بـ " إلا "وما في معناها. (و) يَعرف (صحيح السنة) وهو: ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. (وسقيمَها) أي: سقيم السنة وهو: ما لم يوجد فيه شروط الصحة؛

كالمنقطع والمنكر والشاذ وغيرها. (و) يَعرف (مُتواترها) وهو: الخبر الذي نقله جمعُ لا يتصور تواطؤهم على الكذب، مستوفياً في ذلك طرفاه ووسطه. والحق: أنه لا ينحصر في عدد، بل يُستدل بحصول العلم على حصول العدد. والعلم الحاصل عنه ضروري في الأصح. (و) يعرف (آحادَها) أي: آحاد السنة وهي: ما عدا المتواتر. وليس المراد به أن يكون رواية واحد، بل كل ما لم يبلغ التواتر فهو آحاد. (و) يعرف (مُسنَدَها) أي: مسند السنة وهو: ما اتصل إسناده من رواته إلى منتهاه.

وأكثر استعماله فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. (و) يعرف (المنقطِعَ) من الأحاديث. وهو: ما لم يتصل سنده على أيّ وجه كان الانقطاع.

وزاد بعضهم (و) يعرف (مرسلَها) أي: مرسل السنة. وهو: قول غير الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

18,352

وأما مرسل الصحابي فهو حجة عند الجمهور. (و) يعرف (متصلَها) أي: متصل السنة. وهو: ما اتصل إسناده وكان كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه، سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً. (مما يتعلَّق بالأحكام) خاصة.

وظاهر ما تقدم أنه لا يجب على المجتهد حفظ القرآن، وإنما المعين عليه حفظ خمسمائة آية كما نقله المعظم؛ لأن المجتهد هو من يعرف الصواب بدليله؛ كالمجتهد في القبلة. ولكل مما ذكرنا دلالة لا يمكن معرفتها إلا بمعرفته. فوجب معرفة ذلك؛ لتعرف دلالته ووقف الاجتهاد على معرفه ذلك. (و) يعرف (المجمَعَ عليه، والمختلَفَ فيه) ؛ لأنه إذا كان الحكم مجمعاً عليه يكون الاجتهاد فيه خطأ. فيحتاج إلى العلم به؛ لئلا يؤديه الدليل إلى مخالفته فيكون مخطئاً قطعاً.

ويحتاج إلى معرفة المختلف فيه وأقوال الأئمة فيه؛ لئلا يؤديه اجتهاده إلى قولٍ يخرج عن أقوال السلف، وذلك لا يجوز عند من يقول: لا يجوز إحداث قول في المختلف فيه لا قائل به. (و) يَعرف (القياس) وهو: رد

18,353

فرع إلى أصل. (و) يَعرف (شروطَه) ؛ لأنه ليس كل مسألة يوجد فيها نص. فاحتيج إلى القياس؛ ليعلم به الحكم فيما لا نصَّ فيه برده إلى أصله، (وكيف يستنبط) القياس؟ فإنه تارة ينظر إلى الأصل، وتارة إلى الفرع، وتارة إلى العلة على الكيفية المذكورة في محالّها. (و) يعرف (العربيَّة المتداولَة بالحجاز والشام والعراق) .

18,354

قال في " المستوعب " و " المحرر ": واليمن. (وما يُواليهم)

18,355

أي: ومن يوالي هذه البلاد من العرب. قيل: المراد بالعربية الإعراب والألفاظ العربية. والأشهر: أنها اللغة العربية من حيث اختصاصها بأحوال هي الإعراب لا توجد في غيرها من اللغات، ليعرف بذلك استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب والسنة. وقد نص أحمد على اشتراط ذلك في المفتى، فالقاضي مثله، بل أشد. وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه. (فمن) وقف عليه ورُزق فهمه و (عرف أكثر ذلك فقط: صلُح للفُتْيا والقضاء) ، لأنه صار يمكنه الاستنباط والاجتهاد والترجيح بمن الأقوال.

وبالله التوفيق لصالح الأعمال.

قال في " آداب المفتي ": ولا يضر جهله ببعض ذلك ؛ لشبهة أو إشكال، لكن يكفيه معرفة وجود دلالة الأدلة، ويكفيه أخذ الأحكام من لفظها ومعناها. زاد ابن عقيل في "التذكرة": ويعرف الاستدلال، واستصحاب الحال، والقدرة على إبطال شبهة المخالف، وإقامة الدليل على مذهبه. انتهى.

***

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.