Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ مَاتَ) الْمُقِرُّ بِمُجْمَلٍ (قَبْلَهُ) أَيْ التَّفْسِيرِ (لَمْ يُؤَاخَذْ وَارِثُهُ بِشَيْءٍ وَلَوْ خَلَفَ الْمُقِرُّ تَرِكَةً) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَدَّ قَذْفٍ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فان مات) المقر بالمجمل (قبله) أي: قبل تفسيره: (لم لؤخذ وارثه بشيء، ولو خلف تركة) فى الأصح.

19,595

قال في " التنقيح ": فإن أبى حتى مات أخذ وارثه بمثل ذلك إن خلف شيئا. وقلنا: لا يقبل بحد قذف. انتهى.

وقد تقدم أن الصححح قبول تفسيره بحد القذف.

19,596

وفي " الفروع ": وإن مات ولم يفسر فوارثه كهو إن ترك تركة ولم يقبل تفسيره بحد قذف.

19,597

وفي " الإنصاف ": فإن مات أخذ وارثه بمثل ذلك.

19,598

وإن خلف الميت شيئا: يقضي منه.

وقلنا: لا يقبل تفسيره بحد قذف، وإلا فلا. وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

فقوله: وإلا فلا يعني: وإن قلنا يقبل تفمعميوه بحد القذف فلا يؤاخذ الوارث بشيء.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولو خلَّفَ تركةً) هذا بحثٌ لصاحب المحرر،

3,804

وفي الإقناع ما يخالفه؛ حيث قال:(إن خَلَّف تركةً).

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.