Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(بِهِ) أَيْ: الْمَسْجِدِ (وَلَوْ لَمْ يَرَهُ) أَيْ: الْمَأْمُومُ (وَلَا) رَأَى (مَنْ وَرَاءَهُ) ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ (إذَا سَمِعَ) مَأْمُومٌ (التَّكْبِيرَ) لِأَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ مُتَابَعَتِهِ، وَالْمَسْجِدُ مَعَهُ لِلِاجْتِمَاعِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(به) أي: بالمسجد (ولو لم يره)

3,423

أي: ولو لم يرى المقتدي الإمام (ولا من وراءه إذا سمع التكبير. لا أن كان المأموم وحده خارجه) وسمع التكبير ولم يره ولا من ورائه.

3,424

قال في " الفروع ": ومن لم ير الإمام ولا من ورائه صح أن يأتم به إذا سمع التكبير وهو والإمام في المسجد وفاقاً لمالك والشافعي.

3,425

وعنه: لا. وعنه: يصح في النفل.

3,426

وعنه: والفرض مطلقا وفاقاً لأبي حنيفة كظلمة وضرر.

3,427

وعنه: لا يضر المنبر. وعنه: لجمعه ونحوها.

3,428

وإن رآه أو من وراءه في بعضها في المسجد صح.

3,429

وكذا خارجه مع إمكان الاقتداء. جزم به أبو الحسين وغيره، وذكره صاحب " المحرر " الصحيح من المذهب وفاقا لأبي حنيفة،

3,430

ولو جاوز ثلاثمائة ذراع خلافاً للشافعي، أو كانت جمعة في دار أو دكان خلافا لمالك. انتهى.

3,431

وقيل: يهمنع صحة الاقتداء كون الرؤية من شباك ونحوه. وحكي رواية.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.