Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِذَا سَلَّمَ) الْإِمَامُ مِنْ الصَّلَاةِ (خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَأَحْكَامُهُمَا) أَيْ الْخُطْبَتَيْنِ (كَخُطْبَتَيْ جُمُعَةٍ) فِيمَا تَقَدَّمَ مُفَصَّلًا (حَتَّى فِي) تَحْرِيمِ (الْكَلَامِ) حَالَ الْخُطْبَةِ نَصًّا (إلَّا التَّكْبِيرَ مَعَ الْخَاطِبِ) فَيُسَنُّ.

1,424

وَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ جَلَسَ نَدْبًا نَصًّا لِيَسْتَرِيحَ وَيَتَرَادَّ إلَيْهِ نَفَسُهُ وَيَتَأَهَّبَ النَّاسُ لِلِاسْتِمَاعِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإذا سلم) الإمام من الصلاة صعد المنبر (خطب خطبتين. وأحكامهما) أي: أحكام هاتين الخطبتين (كخطبتي الجمعة) في جمع ما تقدم في خطبتي الجمعة، (حتى في) تحريم (الكلام) حال الخطبة. نص عليه. (إلا التكبير مع الخاطب) فيسن.

3,853

ويسن للخطيب إذا صعد المنبر أن يجلس. نص عليه؛ ليستريح، ويتراد إليه نفسه، ويتأهب الناس للاستماع.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فإذا سلم. . . إلخ) الحكمة في تقديم خطبة الجمعة، وتأخير خطبة العيدين أن الخطبتَين في الجمعة بدل ركعتين، والمراد أولتَين، بدليل وجود السلام في صلاتها، وحق البدل أن يكون في محل المبدل منه،

874

بخلاف العيد فإن الخطبة فيه ليست بدلًا من شيء، بل القصد منها تعليم الأحكام المتعلقة بالعيدين.

وأيضًا: خطبة الجمعة واجبة، فلو أخرت عن الصلاة لربما وقع انصراف المأمومين أو بعضهم قبل سماعها، وذلك يتضمن ترك واجب،

875

وأما خطبة العيد فسنة، والانصراف قبل سماعها يتضمن ترك سنة، وفرق بينهما.

وأيضًا: خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة، والشرط مقدم على المشروط.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.