Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) كُرِهَ (أَنْ تُصَلَّى) الْعِيدُ (بِالْجَامِعِ) لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ (بِغَيْرِ مَكَّةَ) فَتُسَنُّ فِيهَا بِهِ وَتَقَدَّمَ (إلَّا لِعُذْرٍ) فَلَا تُكْرَهُ بِالْجَامِعِ لِنَحْوِ مَطَرٍ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «أَصَابَنَا مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ» .

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَيُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مَنْ يُصَلِّي بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ، نَصًّا لِفِعْلِ عَلِيٍّ وَيَخْطُبُ بِهِمْ وَلَهُ فِعْلُهَا قَبْلَ الْإِمَامِ وَبَعْدَهُ، وَأَيُّهُمَا سَبَقَ سَقَطَ بِهِ الْفَرْضُ، وَجَازَتْ الْأُضْحِيَّةَ وَلَا يَؤُمُّ فِيهَا نَحْوَ عِيدٍ كَالْجُمُعَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) كره أيضاً (ان تصلى) صلاة العيد (بالجامع) داخل البلد (بغير مكة، إلا لعذر)؛ كمطر ونحوة ؛ لما روى أبو هريرة قال: " أصابنا مطر في يوم عيد. فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد " . رواه أبو داود.

ولحصول المشقة بالخروج مع العذر.

3,857

وإن كان العذر لبعضهم فيستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد. نص عليه؛ لفعل علي ، ويخطب بهم؛ لتكميل حصول مقصدهم، ويخرج الإمام بأقوياء الناس إلى الصحراء فيصلي بهم. ولإمام الضعفاء فعلها قبل الإمام وبعده، وأيهما سبق سقط الفرض وجازت الأضحية.

ولا يؤم فيهما عبد ولا مبعض؛ كالجمعة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (إلا لعذر) كمطر ونحوه،

876

وإن كان العذر لبعضهم استحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضَعَفة الناس في المسجد، نص عليه ، لفعل عليٍّ ، ويخطب بهم ليكمل حصول مقصدهم، وللمستخلف فعلها قبل الإمام ويعده، فأيهما سبق سقط به الفرض، وجازت الأضحية. ولا يؤم فيها عبد، ولا مبعض كالجمعة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.