Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَالْمُتَغَيِّرُ بِمَحَلِّ تَطْهِيرٍ) عُطِفَ عَلَى الْبَاقِي عَلَى خِلْقَته، ذَكَرَهُ الْحَجَّاوِيُّ فِي حَاشِيَةِ التَّنْقِيحِ.

8

فَإِذَا كَانَ عَلَى الْعُضْوِ طَاهِرٌ، كَزَعْفَرَانٍ وَعَجِينٍ وَتَغَيَّرَ بِهِ الْمَاءُ وَقْتَ غَسْلِهِ لَمْ يَمْنَعْ حُصُولَ الطَّهَارَةِ بِهِ، لِأَنَّهُ فِي مَحَلِّ التَّطْهِيرِ كَتَغْيِيرِ الْمَاءِ الَّذِي تُزَالُ بِهِ النَّجَاسَةُ فِي مَحَلِّهَا. (وَ) الْمُتَغَيِّرُ (بِمَا يَأْتِي) ذِكْرُهُ (فِيمَا كُرِهَ) مِنْ الْمَاءِ. (وَ) فِي (مَا لَا يُكْرَهُ) مِنْهُ ثُمَّ بَيَّنَ الْمَكْرُوهَ بِقَوْلِهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) من الماء الباقي على طهرريته (المتغير بمحل تطهير)

47

. قطع به في "المغني ". قال: وإذا كان على العضو طاهر؛ كالزعفران والعجين فتغير به الماء وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة به؛ لأنه تغير في محل التطهير. أشبه ما لو تغير الماء الذي تزول به النجاسة في محلها. انتهى. (و) من الطهور المتغير (بما يأتي) ذكره (فيما) أي: في النوع الذي (كره) منه، (و) في (ما) أي: النوع الذي (لا يكره) منه؛ لأن الماء الطهور ينقسم باعتبار كراهية استعماله وعدمها إلى نوعين.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.