Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَصِحُّ) أَنَّ يُعَجِّلَ (عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً) شَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا لِحَوْلَيْنِ و (لَا) يَصِحُّ أَنْ يُعَجِّلَ (مِنْهَا) أَيْ: الْأَرْبَعِينَ (لِحَوْلَيْنِ، وَلَا لِ) لِحَوْلِ (الثَّانِي فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْأَوَّلِ (وَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ) بِإِخْرَاجِ الشَّاتَيْنِ مِنْهَا لِحَوْلَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ لِلثَّانِي فَقَطْ ; لِنَقْصِ النِّصَابِ،

1,800

فَإِنْ أَخْرَجَ شَاةً لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَقَطْ صَحَّ، وَلَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويصح) التعجيل (عن أربعين شاة لا منها) اي: لا من الأربعين (لحولين. ولا لـ) لحول (الثانى فقط) أي: دون الأول،

4,974

ولو كان الشاتان منها. (وينقطع الحول) أي: حول الأربعين بإخراج الشاتين منها للحولين أو الشاة الواحدة للحول الثانى.

وقد علم مما تقدم أنه إذا أخرج منها شاة للحول الأول أنه يصح التعجيل ولا ينقطع الحول.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا منها لحولَين. . . إلخ) ومن عجَّل عن خمسة عشر بعيرًا أو نتاجها بنت مخاض، فالأشهَر أنها لا تجزئ إذا نتجت مثلها ، وله استرجاع المعجَّلة،

1,135

ولو عجَّل مسنة عن ثلاثين بقرة وعن نتاجها فنتجت عشرًا، فالأشهَر لا تجزئه عن الجميع ، بل عن الثلاثين، وليس له استرجاعها، ويخرج للعشر ربع مسنة،

1,136

ولو عجَّل عن أربعين شاة ثم أبدلها بمثلها، أو نتجت أربعين سخلة ثم ماتت الأُمات، أجزأ المعجَّل عن البدل أو السخال؛ لأنها تجزئ مع بقاء الأمات عن الكل، فعن أحدهما أولى،

1,137

ولو كان معه ألف فعجَّل خمسين،

1,138

وقال: إن ربحت ألفًا قبل الحول فهي عنهما، وإلا كانت للحول الثاني جاز.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.