Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يُبَاحُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(والأقطع من مفصل مرفق و) الأقطع من مفصل (كعب يغسل طرف عضد وساق) وجوباً.

690

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب منهم القاضي، ونص عليه في رواية عبد الله وصالح. انتهى.

691

وقيل: يستحب وحمل عليه كلام الإمام. (و) الأقطع (من دونهما) : أي من دون مفصل المرفق ومفصل الكعب يغسل (ما بقي من محل فرض) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " . متفق عليه.

والأقطع من فوق مفصل مرفق وكعب لا يجب عليه غسل بلا نزاع. لكن يستحب له أن يمسح محل القطع بالماء؛ لئلا يخلو العضو من طهارة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (والأقطع من مفصل مرفق) عبارة الفروع : "والأقطع يغسل الباقي أصلًا،

143

وكذا تبعًا في المنصوص"، انتهى، وهو الموافق لما هنا.

ويبقى النظر في وجه وجوب غسل ما كان يغسل تبعًا، وقد زالت التبعية، بقطع ما كان يُغسَل هذا الباقي تبعًا له.

وقد يقال: وجوب غسله؛ نظرًا لكونه كان واجبًا في الجملة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.