Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَوْ قَتَلَ بِلَا قَصْدٍ مَنْ يَحْرُمُ قَتْلُهُ) كَصَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ لِحَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَسْأَلُ عَنْ الدِّيَارِ مِنْ دِيَارِ الْمُشْرِكِينَ، يُبَيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ؟ فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَالَ أَحْمَدُ

2,290

أَمَّا أَنْ يُتَعَمَّدَ قَتْلُهُمْ فَلَا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فصل. يجوز تبييتُ كفار ولو قُتل بلا قصد من يحرم قتله) . ومعنى تبييت الكمار: كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارّون.

قال أحمد: لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات. قال: ولا نعلم أحداً كره بيات العدو؛ وذلك لما روى الصعب بن جثّامة الليثي قال:" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يساًل عن الديار من ديار المشركين يبّيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؛ فقال: هم منهم " . متفق عليه.

وقد قال سلمة بن الأكوع:" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فغزونا أناسا من المشركين فبيتناهم " . رواه أبو داود.

6,523

فإن قيل: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية؛ قلنا: هذا محمول على التعمد لقتلهم.

قال أحمد: أما أن يتعمد قتلهم فلا.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل * قوله: (يجوز تبييت كفار) ؛ أيْ: كَبْسُهم ليلًا على غرة، وغفلة.

* قوله: (من يحرم قتله) كصبي، وامرأة -كما يأتي -.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.