Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتَمَلَّكَ غَنِيمَةً بِاسْتِيلَاءٍ) عَلَيْهَا (وَلَوْ بِدَارِ حَرْبٍ) لِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ التَّامَّ سَبَبُ الْمِلْكِ. وَقَدْ وُجِدَ لِثُبُوتِ أَيْدِينَا عَلَيْهَا حَقِيقَةً وَلِزَوَالِ مِلْكِ كُفَّارٍ عَنْهَا ; لِأَنَّهُ لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُمْ لِعَبْدٍ مِنْهَا وَالْمِلْكُ لَا يَزُولُ إلَى غَيْرِ مَالِكٍ (كَعِتْقِ عَبْدِ حَرْبِيٍّ وَإِبَانَةِ زَوْجَةِ حَرْبِيٍّ أَسْلَمَا) أَيْ الْعَبْدُ وَالزَّوْجَةُ (وَلَحِقَا بِنَا) أَيْ بِدَارِ حَرْبٍ. وَإِبَانَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى قَوْلٍ. وَيَأْتِي فِي نِكَاحِ الْكُفَّارِ أَنَّهَا لَا تَبِينُ بِلُحُوقِهَا بِدَارِ الْإِسْلَامِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتُملك غنيمة باستيلاء) يعنى: أن الغنيمة تملك بمجرد الاستيلاء عليها بدار إسلام أو (بدار حرب) ؛ لأن سبب الملك الاستيلاء التام وقد وجد.

6,679

فإن أيدينا قد ثبتت عليها حقيقة بنفينا أيديهم عنها قهرا، والاستيلاء يدل على ثبوت الملك كما في المباحات .

ولأن ملك الكفار قد زال عنها بدليل أنه لا ينفذ عتقهم في العبيد الذين حصلوا في الغنيمة.

6,680

وإذا ثبت زوال ملكهم فإنه لم يزل إلى غير مالك إذ هي ليست في هذه الحالة مباحة. فعلم ان ملكهم زال إلى الغانمين. (كعتق عبد حربي، وإبانة زوجة أسلما ولحقا بنا) يعني: ويدل على زوال ملك الحربي بالقهر ان عبد الحربي لما قهره بإسلامه ولحوقه بنا صار حراً،

6,681

وان زوجة الحربي لما قهرته بإسلامها ولحوقها ملكت نفسها وخلصت من حبال ز وجها.

وملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب هو المنصوص عن احمد، المختار لأكثر الأصحاب.

6,682

وقال في " الانتصار " و" عيون المسائل " وغيرهما: لا تملك إلا باستيلاء تام، لا في فور الهزيمة؛ لألتباس الأمر هل هو حيلة او ضعف.

6,683

وقال القاضي: لا تملك إلا بقصد التملك، لا بملك الأرض.

والأول المذهب.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (كعتق) ليس هذا تمثيلًا لأفراد الملك، بل ذكر نظيرَين للحكم، والمعنى: يحصل الملك بالاستيلاء، كما أنه يحصل عتق عبد الحربي وإبانة زوجته باللحوق بنا مُسْلِمَين، فتدبر!. * قوله: (عَبْدِ حربي) بالإضافة.

* قوله: (وإبانة زوجة) ؛ أيْ: زوجة الحربي إذا أسلمت، ولحقت بنا ينفسخ نكاحها بذلك،

1,558

والمذهب: أنه لا ينفسخ، كما ذكره المص في نكاح الكفار حيث قال: "ومن هاجر إلينا بذمة مؤبدة، أو مسلمًا، أو مسلمة والآخر بدار الحرب لم ينفسخ نكاحه"، انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.