Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَجِبُ نَقْضُ) شَعْرِ امْرَأَةٍ (ل) غُسْلِ (حَيْضٍ) وُجُوبًا، لِحَدِيثِ «عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إذَا كُنْتِ حَائِضًا خُذِي مَاءَكِ وَسِدْرَكِ، وَامْتَشِطِي» وَلَا يَكُونُ الْمَشْطُ إلَّا فِي شَعْرٍ غَيْرِ مَضْفُورٍ. وَلِلْبُخَارِيِّ " اُنْقُضِي شَعْرَكِ وَتَمَشَّطِي " وَلِابْنِ مَاجَهْ " اُنْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي " وَلِتَحَقُّقِ وُصُولِ الْمَاءِ إلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ، وَعُفِيَ عَنْهُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ، لِأَنَّهُ يَكْثُرُ فَيَشُقُّ ذَلِكَ فِيهِ،

408

بِخِلَافِ الْحَيْضِ، وَنِفَاسٌ مِثْلُهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وينقض) شعرالمرأة وجوباً لغسلها (لحيض) .

1,258

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب ونص عليه، وهو من مفردات المذهب. انتهى.

وعلم من هذا: انه لا يجب نقضه لغسلها من الجنابة مطلقاً.

1,259

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

1,260

وقيل: يجب ان طالت المدة.

1,261

وقيل: يستحب نقضه للغسل من الحيض.

وعلم مما تقدم: انه يجب غسل حشفة الأقلف المفتوق. جزم به ابن تميم؛ لأنه اجزء من بدنه لا مشقة في غسله. فوجب؛ كبقية الذكر.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وينقض لحيض) ؛ أيْ: ونفاس، فالاحتراز عن الجنابة فقط، لمشقة تكررها.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.