Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(أَوْ) مَا لَمْ (يَكُنْ) الْقَرْضُ (فُلُوسًا أَوْ) دَرَاهِمَ (مُكَسَّرَةً فَيُحَرِّمَهَا السُّلْطَانُ) أَيْ: يَمْنَعُ التَّعَامُلَ بِهَا وَلَوْ لَمْ يَتَّفِقْ النَّاسُ عَلَى تَرْكِ التَّعَامُلِ بِهَا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ. (فَلَهُ) أَيْ الْمُقْرِضِ (قِيمَتُهُ) أَيْ: الْقَرْضِ الْمَذْكُورِ (وَقْتَ قَرْضٍ) نَصًّا ; لِأَنَّهَا تَعَيَّبَتْ فِي مِلْكِهِ، وَسَوَاءٌ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَتَكُونُ الْقِيمَةُ (مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ) أَيْ: الْقَرْضِ (إنَّ جَرَى فِيهِ) أَيْ: أَخْذِ الْقِيمَةِ مِنْ جِنْسِهِ (رِبَا فَضْلٍ) بِأَنْ اقْتَرَضَ دَرَاهِمَ مُكَسَّرَةً وَحُرِّمَتْ وَقِيمَتُهَا يَوْمَ الْقَرْضِ أَنْقَصُ مِنْ وَزْنِهَا فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ بِقِيمَتِهَا ذَهَبًا

2,684

وَكَذَا لَوْ اقْتَرَضَ حُلِيًّا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(او يكن) القرض (فلوسا، او) دراهم (مكسرة فيحرمها السلطان) ولو لم يتفق الناس على ترك المعاملة بها: (ف) تكون (له قيمته) أي: قيمة ما اقترضه (وقت قرض) نصا.

7,447

وقيل: وقت فسدت، والخلاف فيما إذا كان ثمنا.

7,448

وقيل: يوم الخصومة. سواء بقيت في يد المقترض او هلكت، لأنها تعيبت في ملكه. نص عليه الإمام في الدراهم المكسرة.

7,449

وقال: يقومها كم تساوي يوم اخذها ثم يعطيه، وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا.

وتكون القيمة (من غير جنسه) اي: جنس ما اقرضه، (إن جرى فيه) اي: في دفع القيمة (ربا فضل) ، كما لو اقترض حلي فضة وقيمته أكثر من وزنه، لصناعته. فإنه لا يعطي قيمته إلا من ذهب.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو مُكَسَّرَة) ؛ أيْ: مثلًا، فيشمل الدراهم المقصوصة وغيرها.

* قوله: (من غير جنسه. . . إلخ) ؛ أيْ: وتكون القيمة من غير جنسه إن جرى في أخذها من جنسه ربا فضل، كما لو اقترض حلي فضة قيمته أكثر من وزنه، فيعطى قيمته من الذهب.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.