Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ: اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ (صَحَّ) الشِّرَاءُ ; لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ قَابِلٌ لِلْعُقُودِ، فَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ كَغَيْرِهِ (وَعَتَقَ) عَلَى رَبِّ الْمَالِ ; لِتَعَلُّقِ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِهِ (وَضَمِنَ) عَامِلٌ (ثَمَنَهُ) الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ لِمُخَالَفَتِهِ (وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ) أَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ إتْلَافٌ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ انْفَسَخَتْ فِي قَدْرِ ثَمَنِهِ ; لِتَلَفِهِ،

3,064

فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ كُلَّ الْمَالِ انْفَسَخَتْ كُلُّهَا،

3,065

وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وليس لعامل شراء مَن) أي: شراء رقيق (يعتق على رب المال) بغير إذنٍ في ذلك؛ لأن عليه فيه ضرراً.

ولأن المقصود من المضاربة الربح حقيقة أو مظنة، وهما منتفيان هنا.

8,707

فإن اشتراه بإذن ربّ المال صح وعتق، وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه؛ لأنه قد تلف ويكون محسوباً على رب المال،

8,708

وإن كان ثمنه كل المال انفسخت كلها،

8,709

وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه. (فإن فعل) بأن اشتراه بغير إذن رب المال: (صح) الشراء في ظاهر كلام أحمد؛ لأنه مال متقوم قابل للعقود. فصح شراؤه له؛ كما لو اشترى من علّق رب المال عتقه بملكه. (وعتق) على رب المال، لأن القول بصحة الشراء يوجب عتقه.

8,710

وقيل: إن كان الشراء بعين مال المضاربة لم يصح،

8,711

وإن كان في الذمة وقع للعاقد. وليس له دفعه من مال المضاربة فإن فعل ضمن. (و) إذا صح الشراء وعتق (ضمن ثمنه) الذي اشتراه به؛ لأن التفريط منه حصل بالشراء وبذل الثمن. فكان عليه ضمان ما فرط فيه.

8,712

وقيل: يضمنه بقيمته؛ لأن الملك ثبت فيه ثم تلف. فأشبه ما لو أتلفه بفعله. وعليهما متى ظهر في المال ربح فللعامل حصته منه.

8,713

وقيل: لا يضمن شيئاً.

وعلى المذهب: يضمن ثمنه. (وإن لم يعلم) أنه يعتق على رب المال؛ لأن مال المضاربة تلف بسببه. ولا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل.

8,714

وقال أبو بكر: إن لم يعلم لم يضمن.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل * قوله: (وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال)

2,119

قال في المبدع : "بغير إذنه؛ لأن فيه ضررًا، ولاحظَّ للتجارة فيه، إذ هي معقودة للربح حقيقة أو مظنة، وهما منتفيان هنا"، انتهى.

ويؤخذ منه أن الوكيل له ذلك؛ لأنه لم يدخل على قصد تنمية المال وقصد التجارة فيه، فليحرر!، وليراجع ما كتبناه هناك .

* قوله: (وإن لم يعلم)

2,120

يحتمل أن يكون المراد: وإن لم يعلم الحكم من العتق عليه،

2,121

وأن يكون المراد: وإن لم يعلم أنه ذو رحم له، فليحرر!، وعلى الأول مشى الشارح ، وعبارته:"وإن لم يعلم أنه يعتق على رب المال؛ لأن مال المضاربة تلف بسببه، ولا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل"، انتهى،

2,122

ومثله في المبدع ، فراجعه!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.