Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَشُرِطَ) لِصِحَّةِ الْإِعَارَةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ. أَحَدُهَا (كَوْنُ عَيْنٍ) مُعَارَةٍ (مُنْتَفَعًا بِهَا مَعَ بَقَائِهَا) كَدَوَابَّ وَرَقِيقٍ وَدُورٍ وَلِبَاسٍ وَأَوَانٍ.

3,371

بِخِلَافِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا مَعَ تَلَفِ عَيْنِهِ كَأَطْعِمَةٍ وَأَشْرِبَةٍ.

3,372

فَإِنْ أَعْطَاهَا بِلَفْظِ إعَارَةٍ فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إبَاحَةُ الِانْتِفَاعِ عَلَى وَجْهِ الْإِتْلَافِ. نَقَلَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ. .

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وشُرط) لصحة الإعارة أربعة شروط:

أحدها: (كون عين) معارة (منتفعا بها مع بقائها) ؟ كالدور والرقيق والدواب واللباس والأوانى.

9,690

بخلاف ما لا يُنتفع به إلا مع تلف عينه، كالأطعمة والأشربة ونحوها. لكن إن أعطاها بلفظ الإعاره، فقال ابن عقيل: احتمل أن تكون إباجة الانتفاع على وجه الإتلاف. ذكره عنه المجد في " شرح الهداية "، واقتصر عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.