Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ أَعْوَزَ) مِثْلِيُّ الْمُتْلَفِ أَيْ: تَعَذَّرَ لِعَدَمٍ أَوْ بُعْدٍ أَوْ غَلَاءٍ (فَ) الْوَاجِبُ (قِيمَةُ مِثْلِهِ يَوْمَ إعْوَازِهِ) أَيْ: الْمِثْلِيِّ لِوُجُوبِ الْقِيمَةِ فِي الذِّمَّةِ حِينَ انْقِطَاعِ الْمِثْلِ كَوَقْتِ تَلَفِ الْمُتَقَوِّمِ وَدَلِيلُ وُجُوبِهَا إذَنْ: أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ طَلَبَهَا

3,536

وَيَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ أَدَاؤُهَا وَلَا يَبْقَى وُجُوبُ الْمِثْلِ لِلْعَجْزِ عَنْهُ. وَلِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ طَلَبَهُ وَلَا اسْتِيفَاءَهُ،

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن أعوز) مثل التالف : (فـ) الواجب (قيمة مثله يوم إعوازه) أي: المثل؛ لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل. فاعتبرت القيمة حينئذ؛ كتلف المتقوم. ودليل وجوبها حينئذ أنه يستحق طلبها

10,092

ويجب على الغاصب أداؤها. ولا يبقى وجوب المثل؛ لأنه معجوز عنه والتكليف يستدعي الوسع. ولأنه لا يستحق طلب المثل ولا استيفاءه ولا يجب على الآخر أداؤه. فلم يكن واجبا.

10,093

وقال القاضي في الخصال: يضمنه بقيمته يوم القبض. يعني: قبض البدل.

10,094

قال في " التلخيص ": وذكره ابن عقيل.

قال الحارثي: اختاره ابن عقيل.

10,095

وعنه: يلزمه قيمته يوم تلفه.

10,096

وقيل: أكثر القيمتين اللتين إحداهما يوم التلف والأخرى يوم الإعواز.

10,097

وعنه: قيمته يوم المحاكمة.

وعنه: قيمته يوم غصبه.

10,098

وقيل: أكثر القيمتين اللتين إحداهما يوم غصبه والأخرى يوم إعوازه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فإن أعوز) ؛ أيْ: تعذر على ما في المطلع ،

2,261

إما لعدمٍ، أو بعدٍ، أو غلاءٍ على ما في الإقناع . وهو معتبر بالبلد وما حوله على ما في المبدع .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.