Mas’ala 16820الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 38vol. 4, p. 38 إذا قتل الحر حرًا خطأ، أو شبه عمد، وجبت ديته على عاقلته؛ لما روى أبو هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بدية المرأة على عاقلتها» متفق عليه. Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare