Mas’ala 16819الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 37vol. 4, p. 37 وإن نبت أسود فله عشرة، نص عليه. وهذا إنما يصار إليه بالتوقيف، وما لا توقيف فيه من سائر الجروح، تجب فيه الحكومة؛ لأن القياس يقتضيها في جميع الجروح، وخولف ذلك فيما ورد الشرع بتقديره، ففي ما عداه يجب البقاء على مقتضى القياس، والله أعلم. Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare