Mas’ala 12106الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 16vol. 3, p. 16 والثانية: لا يصح حتى يبتدئ العقد عليها بإذنها؛ لأنه لم يوجد إيجاب ولا قبول، فلم يصح العقد، كما لو كانت حرة. فعلى هذا ينفذ العتق وعليها قيمة نفسها؛ لأنه إنما أعتقها بعوض لم يسلم له، ولم يمكن إبطال العتق، فرجعنا إلى القيمة. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare