المسألة ١٢٬١٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦ج ٣ ص ١٦ والثانية: لا يصح حتى يبتدئ العقد عليها بإذنها؛ لأنه لم يوجد إيجاب ولا قبول، فلم يصح العقد، كما لو كانت حرة. فعلى هذا ينفذ العتق وعليها قيمة نفسها؛ لأنه إنما أعتقها بعوض لم يسلم له، ولم يمكن إبطال العتق، فرجعنا إلى القيمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة