Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(وَتُعْزَلَانِ عَنْهُ إلَى الْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ) لِاخْتِلَاطِ الْمُحَرَّمَةِ بِالْمُبَاحَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(وَيُعْزَلَانِ عَنْهُ إلَى الْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ) لِاخْتِلَاطِ الْمُحَرَّمَةِ بِالْمُبَاحَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(وَتُعْزَلَانِ) بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ بِخَطِّهِ فَالضَّمِيرِ لِزَوْجَتَيْهِ، وَيَسْتَمِرُّ انْعِزَالُهُمَا (عَنْهُ إلَى الْبَيَانِ) فِي الْحَالَةِ الْأُولَى (أَوْ التَّعْيِينِ) فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ لِاخْتِلَاطِ الْمَحْظُورِ بِالْمُبَاحِ

Adds nothing on this mas’ala.

كنز الراغبينal-Mahalli

(وَتُعْزَلَانِ عَنْهُ إلَى الْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ وَعَلَيْهِ الْبِدَارُ بِهِمَا) أَيْ بِالْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ،

4,151

وَكَذَا الرَّجْعِيُّ فِي وَجْهٍ فَإِنْ أَخَّرَ عَصَى وَإِنْ امْتَنَعَ عُزِّرَ

4,152

وَالْأَصَحُّ فِي الرَّجْعِيِّ لَا بِدَارَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ،

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ الْبِدَارُ) قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ إنْ لَمْ يَدَّعِ نِسْيَانًا وَطَلَبَتَاهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِأَنَّهُ حَقُّهُمَا، وَإِنَّمَا حَقُّ اللَّهِ الِاعْتِزَالُ وَقَدْ وُجِدَ وَهُوَ مُتَّجَهُ الْمُدْرَكِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ.

قَوْلُهُ: (وَالْأَصَحُّ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ وَلَا يُمْهَلُ لَوْ اسْتَمْهَلَ فِي كُلِّ مَا مَرَّ، وَمَا يَأْتِي.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَتُعْزَلَانِ عَنْهُ) أَيْ إنْ لَمْ نَجْعَلْ الْوَطْءَ تَعْيِينًا فَإِنْ جَعَلْنَاهُ فَلَا حَبْسَ فِي مَسْأَلَتِهِ.

قَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ الْبِدَارُ بِهِمَا) اقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ اسْتَمْهَلَ لَا يُمْهَلُ،

2,795

وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يُمْهَلُ كَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ، فَإِنَّهُ يُمْهَلُ ثَلَاثًا وَهَذَا الْقِيَاسُ صَحِيحٌ، إذَا عَيَّنَ فَنَسِيَ أَوْ أَبْهَمَ فَإِنْ عَيَّنَ وَلَمْ يَدَّعِ النِّسْيَانَ فَلَا وَجْهَ لِلْإِمْهَالِ،

2,796

وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَا نُسَلِّمُ اللُّزُومَ وَلَا الْعِصْيَانَ بِالتَّأْخِيرِ مَا دَامَتْ الْعِدَّةُ قَائِمَةً اهـ.

قَوْلُهُ: (وَالْأَصَحُّ فِي الرَّجْعِيِّ لَا بِدَارَ عَلَيْهِ) أَيْ مُدَّةَ الْعِدَّةِ.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (ويعزلان عنه إلى البيان والتعيين) ؛ لأن الزوجة اشتبهت بالمطلقة، واجتمع الحل والحرمة، فغلب جانب التحريم احتياطاً للأبضاع فامتنع الجمع.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.