Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَضِيَّةِ إلَّا اثْنَانِ) كَأَنْ لَمْ يَتَحَمَّلْ غَيْرُهُمَا أَوْ مَاتَ الْبَاقُونَ أَوْ جَنَوْا أَوْ فَسَقُوا أَوْ غَابُوا (لَزِمَهُمَا الْأَدَاءُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} أَيْ لِلْأَدَاءِ

17,432

وَقِيلَ لَهُ وَلِلتَّحَمُّلِ وَقَوْلُهُ {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} وَمَتَى وَجَبَ الْأَدَاءُ كَانَ فَوْرِيًّا، نَعَمْ لَهُ التَّأْخِيرُ لِفَرَاغِ حَمَّامٍ وَأَكْلٍ وَنَحْوِهِمَا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ أَعْذَارَ الشُّفْعَةِ أَعْذَارٌ هُنَا

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَضِيَّةِ إلَّا اثْنَانِ) كَأَنْ لَمْ يَتَحَمَّلْ غَيْرُهُمَا أَوْ قَامَ بِالْبَقِيَّةِ مَانِعٌ (لَزِمَهُمَا الْأَدَاءُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} أَيْ: لِلْأَدَاءِ

11,737

وَقِيلَ لَهُ وَلِلتَّحَمُّلِ وَقَوْلُهُ {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}

11,738

وَيَجِبُ فِي الْأَدَاءِ حَيْثُ وَجَبَ الْفَوْرُ نَعَمْ لَهُ التَّأْخِيرُ لِفَرَاغِ حَمَّامٍ وَأَكْلٍ وَنَحْوِهِمَا

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: كَأَنْ لَمْ يَتَحَمَّلْهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلِوُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ إلَى وَلَوْ عِلْمًا.

(قَوْلُهُ: كَأَنْ إلَخْ) الْأَوْلَى بِإِنْ كَمَا فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: أَوْ قَامَ بِالْبَقِيَّةِ مَانِعٌ) كَمَوْتٍ وَجُنُونٍ وَفِسْقٍ وَغَيْبَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُمَا الْأَدَاءُ) أَيْ: إنْ دُعِيَا لَهُ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَلِلتَّحَمُّلِ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ.

(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ لِمُخَدَّرَةٍ فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ أَعْذَارَ الشُّفْعَةِ أَعْذَارٌ هُنَا نِهَايَةٌ أَيْ: وَهِيَ أَوْسَعُ مِنْ أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَأَكْلٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى حَمَّامٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا اجْتَمَعَتْ الشُّرُوطُ وَكَانَ فِي صَلَاةٍ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ عَلَى طَعَامٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَهُ التَّأْخِيرُ إلَى أَنْ يَفْرُغَ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ) سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ أَدَاءِ صَاحِبِهِ أَمْ قَبْلَهُ مُغْنِي.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: لَزِمَهُمَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ ظَنَّ إجَابَةَ غَيْرِهِمَا وَحِينَئِذٍ يَتَّضِحُ مُفَارَقَةُ هَذَا لِمَا سَبَقَ فِي التَّحَمُّلِ .

Adds nothing on this mas’ala.

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(وَ) عَلَى هَذَا (إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَضِيَّةِ إلَّا اثْنَانِ) بِأَنْ لَمْ يَتَحَمَّلْ سِوَاهُمَا أَوْ مَاتَ غَيْرُهُمَا أَوْ جُنَّ أَوْ فَسَقَ أَوْ غَابَ، وَجَوَابُ إذَا قَوْلُهُ (لَزِمَهُمَا الْأَدَاءُ) إنْ دُعِيَا لَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} أَيْ لِلْأَدَاءِ، وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي فَرْضًا الْتَزَمَهُ فِي ذِمَّتِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

كنز الراغبينal-Mahalli

(وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَضِيَّةِ إلَّا اثْنَانِ) بِأَنْ لَمْ يَتَحَمَّلْ سِوَاهُمَا أَوْ مَاتَ غَيْرُهُمَا أَوْ جُنَّ أَوْ فَسَقَ أَوْ غَابَ، (لَزِمَهُمَا الْأَدَاءُ) إذَا دُعِيَا لَهُ قَالَ تَعَالَى {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} .

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَإِذْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) هَذَا شُرُوعٌ فِيمَا يَلْزَمُ الْمُتَحَمِّلَ بَعْدَ التَّحَمُّلِ سَوَاءٌ وَقَعَ اتِّفَاقًا أَوْ لَا.

قَوْلُهُ: (لَزِمَهُمَا الْأَدَاءُ) أَيْ عَيْنًا فَوْرًا،

10,105

وَكَذَا الْوَاحِدُ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مَعَ الْيَمِينِ، وَالنِّسَاءُ كَالرِّجَالِ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِنَّ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِنَّ وَفِي طَلَبِ الْأُجْرَةِ مَا تَقَدَّمَ.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

Says nothing on this mas’ala.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان .. لزمهما الداء) كما لو لم يتحملها إلا هما، أو مات غيرهما أو قام به مانع؛ لقوله تعالي:{وَلَا يَابَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} أي: للتحمل والأداء، قاله الحسن البصري، أو للأداء كما قاله مجاهد، أو للتحمل كما قاله ابن عباس.

والأصل في وجوب الأداء: قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ}.

قال الماوردي: والاختيار أن يكون عدد الشهود ثمانية: اثنان يموتان، واثنان يمرضان، واثنان يغيبان، واثنان يحضران للأداء.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.